فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تصير للمسلمين؛ أي: كان فيه نكاية أم لا.
قوله: (وَالظَّاهِرُ أَنهُ مَنْدُوبٌ كَعَكْسِهِ) أي: والظاهر أن القطع ونحوه مندوب؛ أي: هو أفضل من الترك. ابن رشد: لما فيه من إذلال العدو وإصغارهم ونكايتهم ولقوله تعالى: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} (المتن) uare-brackets"> [التوبة: 120] [1] . وقوله: (كعكسه) أي: إذا رجيت أن تصير للمسلمين؛ أي: وحينئذٍ يكون الإبقاء أولى.
قوله: (وَوَطْءُ أَسِيرٍ زَوْجَةً أو أَمَةً سَلِمَتَا) أي: وكذا يجوز للأسير المسلم وطء زوجته أو أمته إذا سبيتا [2] ؛ لأن السبي لا يهدم النكاح ولا يبطل [3] الملك [4] ، وقيده [5] مالك بشرط الأمن من وطء السابي لهما، وهو معنى قوله هنا: (سلمتا) [6] ، قال مالك [7] : وإن أيقن البراءة من ذلك فلا جناح عليه، غير أني أكرهه لما أخاف من بقاء ذريته في أرض الحرب [8] ، وظاهر كلام صاحب البيان أن الزوجة لا خلاف في جواز [9] وطئها، وكره مالك وطء الأمة؛ لقوله [10] : كأني أرى الذي سبى الأمة من العدو وقد ملكها ملكًا لو أسلم عليها لم تنتزع منه، فلو ترك وطأها كان أحب إليَّ [11] .
قوله: (وَذَبْحُ حَيَوَانٍ، وَعَرْقَبتُهُ وَأجهز عَلَيْهِ [12] (أي: وجاز ذبح ما قدر عليه [13] من الحيوان ببلاد العدو وعرقبته والإجهاز عليه، وهو المشهور، ومذهب المصريين خلافًا
(1) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 548.
(2) في (ن 2) : (سبيت معه) ، وفي (ن) : (سبيتا معه) .
(3) في (ز) : (يعطل) .
(4) في (ن 2) : (لكن) .
(5) في (ن) : (ولكن قيده) .
(6) قوله: (وهو معنى قوله هنا:(المتن) uotes">"سلمتا") ساقط من (ن) و (ن 2) .
(7) قوله: (مالك) ساقط من (ن 2) .
(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 316 و 317.
(9) قوله: (جواز) ساقط من (ن) .
(10) قوله: (لقوله) ساقط من (ز) .
(11) انظر: البيان والتحصيل 3/ 35 و 36.
(12) قوله: (وَأجهز عَلَيْهِ) يقابله في (ن) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وإجهاز) .
(13) قوله: (عليه) ساقط من (ز) .