فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يأكل [1] الميتة فلا يبقى على حاله، بك يحرق؛ لأن القصد بإتلافه عدم انتفاع العدو به وحصول النكاية لهم، وبقاؤه على حاله إذا كانوا ممن يأكل [2] الميتة يحصل به النفع لهم [3] .
قوله: (كَمَتَاعٍ عُجِزَ عَنْ حَمْلِهِ) أي: فإن قدر المسلمون على أخذ أموالهم ولكن عجزوا عن حملها أو حمل [4] بعضها أو عن [5] حمل شيء من متاعهم، فإنهم يتلفونه حتى لا ينتفع العدو به؛ لتحصل لهم النكاية.
قوله: (وَجَعْلُ الدِّيوَانِ) أي: وكذا يجوز جعل الديوان، قال في المدونة: وما كان مثل ديوان مصر والشام والمدينة مثل دواوين العرب [6] ؛ فلا بأس به [7] . معناه: لا بأس أن يكتب [8] نفسه في الديوان إذا كان حلالًا، وقاله أبو الحسن الصغير.
قوله: (وَجُعْلٌ مِنْ قَاعِدٍ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ أنْ كَانَا بِدِيوَانٍ) يريد: إذا معين الإمام بعثًا [9] فأراد من أمر بالخروج أن يقعد ويجعل لن يخرج عنه للغزو جُعْلًا، فإن ذلك جائز بشرط أن يكونا في ديوان واحد، وقاله في المدونة، وزاد: مضى الناس على ذلك؛ لأن عليهم سد الثغور [10] . مالك: ولا يعجبني أن يجعل [11] لمن ليس معه في ديوان ليغزو عنه [12] . التونسي وابن يونس: ولا يخرج أحد عن أحد إلا بإذن الإمام [13] ،
(1) في (ن 1) و (ن 2) : (يأكلون) .
(2) في (ن 1) : (يأكلون) .
(3) قوله: (يحصل به النفع لهم) يقابله في (ن 1) و (ن 2) : (يحصل لهم به النفع لا تحصل لهم به النكاية) .
(4) قوله: (حمل) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (عن) زيادة من (س) .
(6) في (ن 2) : (المغرب) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 526.
(8) في (ن 2) : (يثبت) .
(9) في (ن) و (ن 2) : (جيشًا) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 527.
(11) قوله: (أن يجعل) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(12) انظر: الكافي: 1/ 465.
(13) انظر: الذخيرة: 3/ 407.