فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 3334

بعضهم: يجلد جلدًا منكلًا ويطال سجنه وينفى إلَّا موضع قريب من أهل الشرك.

قوله: (وَقَبُولُ الإِمَامِ هَدِيَّتَهُمْ) أي: ومما يجوز للإمام قبول هدية الكفار؛ لقبوله عليه السلام هدية أبي سفيان ودحية والمقوقس، ابن القاسم في الموازية والعتبية: في العلج [1] من أهل [2] الحصن يهدي هدية لرجل من أهل [3] الجيش، قال: هي له دون الجيش، وإن أهداها لأمير الجيش فهي مغنم؛ لأنه [4] على سبيل الخوف أهداها [5] ، قال: إلا أن يتبين أنه لغير سبب خوف [6] الجيش من ذي قرا بة أو لسبب مكافأة يرجوها [7] ؛ ونحوه فذلك له [8] ، وهو معنى قوله: (وَهِيَ لَهُ إِنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ لِكَقَرَابَةٍ) أي: من بعض العدو لقرابة [9] ، وأما قوله: (وَفَيْءٌ إِنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَّةِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَلَدَهُ) فإشارة إلى ما قال في الواضحة: إن الطاغية إذا أهدى [10] للأمير هدية وهو في مقامه فهي فيء [11] لجميع المسلمين، قال: ولا حجة لأحد في هدية [12] المقوقس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مارية وسيرين وبغلة شهباء [13] .

قوله: (وَقِتَالُ رُومٍ وَتُرْكٍ) أي: ومما يجوز أيضًا قتال هاتين الطائفتين، والمشهور أيضًا جواز قتال الحبشة إذا امتنعوا من الإسلام، وعن مالك جواز قتال الفرازنة [14] ؛ وهم

(1) في (ن) : (الشيخ) .

(2) قوله: (أهل) زيادة من (ن 2) .

(3) قوله: (أهل) زيادة من (ن) .

(4) قوله: (مغنم لأنه) يقابله في (ن) : (بينهم) .

(5) قوله: (أهداها) زيادة من (ن 2) .

(6) قوله: (خوف) زيادة من (ن) .

(7) في (ن 2) : (يرجونها) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 217.

(9) قوله: (القرابة) زيادة من (ن) .

(10) في (ن) و (ن 2) : (أهدت) .

(11) قوله: (فيء) ساقط من (ز 2) و (ن 2) .

(12) قوله: (في هدية) ساقط من (ن 2) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 218.

(14) في (ن 1) : (الفزارية) ، وفي (ن 2) : (الفرارية) ، وفي (ن) : (الفرازينة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت