فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بعضهم: يجلد جلدًا منكلًا ويطال سجنه وينفى إلَّا موضع قريب من أهل الشرك.
قوله: (وَقَبُولُ الإِمَامِ هَدِيَّتَهُمْ) أي: ومما يجوز للإمام قبول هدية الكفار؛ لقبوله عليه السلام هدية أبي سفيان ودحية والمقوقس، ابن القاسم في الموازية والعتبية: في العلج [1] من أهل [2] الحصن يهدي هدية لرجل من أهل [3] الجيش، قال: هي له دون الجيش، وإن أهداها لأمير الجيش فهي مغنم؛ لأنه [4] على سبيل الخوف أهداها [5] ، قال: إلا أن يتبين أنه لغير سبب خوف [6] الجيش من ذي قرا بة أو لسبب مكافأة يرجوها [7] ؛ ونحوه فذلك له [8] ، وهو معنى قوله: (وَهِيَ لَهُ إِنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ لِكَقَرَابَةٍ) أي: من بعض العدو لقرابة [9] ، وأما قوله: (وَفَيْءٌ إِنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَّةِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَلَدَهُ) فإشارة إلى ما قال في الواضحة: إن الطاغية إذا أهدى [10] للأمير هدية وهو في مقامه فهي فيء [11] لجميع المسلمين، قال: ولا حجة لأحد في هدية [12] المقوقس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مارية وسيرين وبغلة شهباء [13] .
قوله: (وَقِتَالُ رُومٍ وَتُرْكٍ) أي: ومما يجوز أيضًا قتال هاتين الطائفتين، والمشهور أيضًا جواز قتال الحبشة إذا امتنعوا من الإسلام، وعن مالك جواز قتال الفرازنة [14] ؛ وهم
(1) في (ن) : (الشيخ) .
(2) قوله: (أهل) زيادة من (ن 2) .
(3) قوله: (أهل) زيادة من (ن) .
(4) قوله: (مغنم لأنه) يقابله في (ن) : (بينهم) .
(5) قوله: (أهداها) زيادة من (ن 2) .
(6) قوله: (خوف) زيادة من (ن) .
(7) في (ن 2) : (يرجونها) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 217.
(9) قوله: (القرابة) زيادة من (ن) .
(10) في (ن) و (ن 2) : (أهدت) .
(11) قوله: (فيء) ساقط من (ز 2) و (ن 2) .
(12) قوله: (في هدية) ساقط من (ن 2) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 218.
(14) في (ن 1) : (الفزارية) ، وفي (ن 2) : (الفرارية) ، وفي (ن) : (الفرازينة) .