فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صنف من الحبشة [1] ، وفي المدونة عن مالك: لا يقاتل [2] القبط [3] ، وحكى عنه ابن شعبان: لا تغزى [4] الحبشة، ونحوه في الترك [5] .
قوله: (وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ وَبَعْثُ كِتَابِ فِيهِ كَالآيَةِ) أي: وكذلك يجوز أن يحتج على الكفار بالقرآن، وأن يبعث لهم بالكتاب فيه آية [6] من القرآن، والأحاديث بذلك كثيرة.
قوله: (وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ليُظْهِرَ شَجَاعَةً، عَلَى الأَظْهَرِ) أي: ومما يجوز إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير من العدو، وهو مروي عن مالك، وعنه كراهته، قاله في البيان [7] .
ابن عبد السلام: والظاهر من أقواله [8] الجواز بشرط أن يعلم من نفسه من الشجاعة ما يكون عنها [9] نكاية العدو وإن قتل، وبشرط أن تتمحض النية لله تعالى؛ لا لإظهار شجاعة [10] .
ابن رشد: والصحيح الجواز [11] . وإليه أشار بقوله: (على الأظهر) ، أما إذا كان قتاله ليشتهر ويظهر شجاعته فإنه لا يجوز.
قوله: (وَانْتِقَالٌ مِنْ مَوْتٍ لآخَرَ، وَوَجَبَ إِنْ رَجَا حَيَاةً أَوْ طُولَهَا) يريد أن المغلوب تارة تستوي عنده أحوال العطب، وتارة تترجح الحياة أو طولها في إحدى الجهتين [12] ؛
(1) انظر: المدونة: 1/ 529.
(2) في (ن 1) : (يقتل) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 497.
(4) كتب في حاشية (ز) : (تخزى) .
(5) انظر: التوضيح: 3/ 442.
(6) في (س) : (آيات) ، وفي (ن 2) : (آيتين) .
(7) انظر: البيان والتحصيل 2/ 564.
(8) في (ن 2) : (أقوالهم) .
(9) في (ن 1) : (به) ، وفي (ن) و (ن 2) : (منها) .
(10) انظر: التوضيح: 3/ 407.
(11) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 565.
(12) قوله: (إحدى الجهتين) يقابله في (ن 1) : (أحد الوجهين) .