فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 3334

فاشتراها منه فلا كراهة؛ يريد: لأن [1] نهايته أنه فدى سلعته، إذ لا يمكنه الوصول إليها إلا بذلك لمكان الأمان.

قوله: (وَفَاتَتْ بِهِ وَبِهِبَتِهِمْ لَهَا) أي: فإن باع تلك السلع فإنها تفوت بالبيع وليس لربها أخذها، وكذلك إذا وهبوها فإنها تفوت بالهبة على ربها، وقيل: لا تفوت، ويأخذها ربها بالثمن في البيع وبغير شيء في الهبة.

قوله: (وَانْتُزِعَ مَا سُرِقَ ثُمَّ عِيدَ بِهِ، عَلَى الأَظْهَرِ) أي: فإن سرق في عهده شيئًا [2] ، ثم خرج لأرضه ثم عاد به بأمان فإنه ينتزع منه، قال [3] في البيان: وهو الأصح [4] ، وقيل: لا ينتزع منه، وقيل: إن عاد به غيره لم ينتزع منه [5] ، وإن عاد به هو نزع.

قوله: (لا أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ قَدِمُوا بِهِمْ) أي: فلا ينزعون منهم ليباعوا عليهم، ولهم الرجوع بهم إذا أرادوا، وإن كن إماء لم يمنعوا من وطئهن، وقاله ابن القاسم [6] ، وقال غيره من أصحاب مالك: يجبرون على بيعهم. عبد الملك: ويدفع لهم [7] في كل مسلم أوفر [8] قيمته [9] ، وقال سحنون: يجبرون على بيع الإناث دون الذكور، وحكاه عن ابن القاسم [10] .

قوله: (وَمَلَكَ بإسْلامِهِ غَيْرَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ) أي: لا حق له في الأحرار المسلمين، وهو قول ابن القاسم، وَأَما الذمي فلا ينتزع منه، وقال ابن المواز: يؤخذ منه المسلم والذمي، وهكذا قال أشهب: إن الذمي كالمسلم. محمد: وأما كل [11] مال لمسلم- يريد أو غيره-

(1) في (ز) : (لا) .

(2) قوله: (شيئًا) ساقط من (ز) .

(3) في (ن) : (قاله) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 26.

(5) قوله: (منه) ساقط من (ز) و (ن) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 144.

(7) في (ن) : (له) .

(8) في (ن) : (أو في) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 144.

(10) انظر: التوضيح: 3/ 497.

(11) في (ن 2) : (أكل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت