فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فلا يؤخذ منه؛ لأن من أسلم على شيء في يده فهو أحق به من أربابه، ما لم يكن حرًّا [1] أو أم ولد.
قوله: (وَفُدِيَتْ أُمُّ الْوَلَدِ) يريد: لأنها تشبه الحرة فيفديها سيدها بقيمتها، فإن لم يكن له مال اتبع بقيمتها.
قوله: (وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثلُثِ سَيِّدِهِ، وَمُعْتَقٌ لأَجَلٍ بَعْدَهُ) أي: فإن كان مع من أسلم مدبر أو معتق لأجل اختدم المدبر ويؤاجره ما دام سيده حيًّا، وفهم ذلك من قوله: (وعتق المدبر من ثلث سيده) أي: وفي حياته لا يعتق، وقاله محمد [2] ، فإذا مات سيده عتق من ثلثه إن حمله وإلا عتق منه ما حمل الثلث ورق باقيه والولاء فيه [3] لمن أسلم، وأما المعتق إلى أجل فيعتق بعد الأجل الذي علق سيده عتقه عليه.
قوله: (وَلا يُتْبَعُونَ بِشَيْءٍ) أي: بعد العتق مما بقي عليهم مما رفعوا به في المقاسم [4] ؛ لأن من أسلم لم يملك منهم غير الخدمة.
قوله: (وَلا خِيَارَ لِلْوَارِثِ) أي: لأن من قدم بهم كأنه محقق [5] الملكية.
قوله: (وَحُدَّ زَانٍ وَسَارِقٌ، إِنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ) هكذا حكى [6] محمد عن ابن القاسم، قال في النوادر عنه: ومن زنى بما غنمه أصحابه أو سرق منه فإن كان ذلك بعد أن أحرز [7] عند [8] أصحابه، فقال ابن القاسم: يحد في الزنى ويقطع في السرقة، وقال عبد الملك: لا يحد ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم [9] .
(1) في (ز) : (حرامًا) .
(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 269.
(3) قوله: (والولاء فيه) زيادة من (ن) .
(4) قوله: (مما بقي عليهم. . . في المقاسم) زيادة من (ن 2) .
(5) قوله: (كأنه محقق) يقابله في (ن 2) : (كان لا يحقق) .
(6) قوله: (حكى) ساقط من (ز) .
(7) في (ن 2) : (أحيز) .
(8) في (ز) : (عنه) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 286.