فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 3334

بالغ [1] حاضر) يغني عن ذكرها لكون [2] هذه الأمور بهذه الصيغة من صفات الذكور، والمشهور أن المرأة لا يُسْهَم لها وإن قاتلت، وقال ابن حبيب: يُسهَم لها إن قاتلت [3] ، ولا خلاف أن العبد والذمي لا يسهم لهما إن لم يقاتلا، والمشهور عدم الإسهام للذمي وإن قاتل، وقال ابن حبيب: إذا نفر أهل الذمة مع المسلمين فما صار لهم ترك بغير تخميس [4] ، وقال سحنون: إذا قاتلوا ولولاهم لم يقدر المسلمون على تلك [5] الغنيمة أُسهم لهم [6] . والمنصوص أن العبد لا يسهم له إن قاتل، وخرج بعض الأشياخ فيه قولي [7] سحنون وابن حبيب المتقدمين في الذمي، ذكره المازري وغيره، ونص الباجي والمازري وغيرهما أن المجنون المطبق لا يُسهم له [8] . ابن بشير: وإن كان معه من العقل ما يمكنه به القتال أُسهم له [9] ، واتفق [10] على أن الصبي الذي لا يطيق القتال لا يُسهم له، واختلف إذا كان يطيقه على ما سيذكره [11] . قوله: (حَاضِرٍ) يريد: أو من هو [12] في حكمه، كمن ضل في بلد العدو أو تخلف لمصلحة الجيش ونحوه [13] .

قوله: (كَتَاجِرٍ وَأَجِيرٍ إِنْ قَاتَلا [14] أَوْ خَرَجَا بِنيَّةِ غَزْوٍ) أي: وكذلك يدخل في قسم المستحقين التاجر والأجير بشرط أن يقاتلا أو يكونا قد خرجا بنية الغزو وأتبعاه بنية

(1) قوله: (بالغ) ساقط من (ن) .

(2) في (ن 1) : (لأن) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 188.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 200.

(5) في (ن 2) : (ملك) .

(6) انظر: التوضيح: 3/ 464.

(7) في (ن 2) : (قول) .

(8) انظر: المنتقى: 4/ 358، والتوضيح: 3/ 464.

(9) انظر: التوضيح: 3/ 464.

(10) في (س) و (ن 1) و (ن 2) : (واتفقوا) .

(11) في (ن 1) و (ن 2) : (نذكره) .

(12) قوله: (هو) ساقط من (س) .

(13) قوله: (ونحوه) ساقط من (ن) .

(14) زاد هنا في (ن) : (أو حرسا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت