فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
التجارة والإجارة [1] أو قصدا الأمرين معًا على حد سواء. ابن القصار [2] : وإن لم يقاتل [3] ، قال: وأما إن نوى الإجارة فقط فلا يُسهم له إلا إذا قاتل [4] .
قوله: (لا ضِدِّهِمْ) أي: ضد من تقدم فلا يسهم لكافر ولا لعبد ولا لمن فيه بقية رق [5] ولا لمجنون ولا لتاجر وأجير [6] لم يقاتلا أو لم يخرجا بنية غزو كما تقدم، ثم استثنى من ذلك الصبي بقوله: (إِلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إِنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ خِلَافٌ) ، والمشهور أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل، وعلى ذلك حمل المدونة اللخمي وغيره [7] ، وقال الباجي: لم يعتبر مالك البلوغ في الإسهام [8] ، وفي الرسالة: إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم [9] القتال، ويجيزه الإمام ويقاتل [10] فيسهم له [11] ، ونحوه لمالك في الموازية [12] وكتاب ابن سحنون [13] .
قوله: (وَلا يُرْضَخُ لَهُمْ) هكذا قال في المدونة [14] ، وقال ابن حبيب: يرضخ لهم [15] .
ابن شاس: والرضخ: مال تقديره إلى رأي الإمام، محله الخمس كالنفل [16] .
قوله: (كَمَيِّتٍ قَبْلَ اللِّقَاءِ وبعده ولا قتال) لا إشكال في عدم الإسهام له إن مات
(1) قوله: (والإجارة) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(2) في (ن) : (ابن العطار) .
(3) في (ن) : (يقاتلا) .
(4) انظر: التوضيح: 3/ 470.
(5) قوله: (رق) ساقط من (ن) .
(6) زاد هنا في (ن) : (إن) .
(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1422.
(8) انظر: المنتقى: 4/ 358.
(9) في (ن 2) : (يحتمل) .
(10) قوله: (ويقاتل) ساقط من (س) .
(11) انظر: الرسالة، ص: 85.
(12) في (س) : (المدونة) . والمثبت موافق لما في النوادر والزيادات.
(13) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 187.
(14) انظر: المدونة: 1/ 519.
(15) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 188، والبيان والتحصيل: 2/ 555.
(16) انظر: عقد الجواهر: 2/ 3.