فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اللخمي: وهو أحسن [1] مع كثرة الغنيمة واتساعها، فإن ضاق الأمر [2] جمع العبيد الذكران والإناث والصغار والكبار وقسموا قسمًا واحدًا، واختلف في المتاع فقيل: يجمع في [3] القسم ابتداء، وقيل: إن حمل كلُّ صنف القسمَ بانفراده لم يُجمع وإلا جُمع، وهو أحسن وأقل غررًا [4] إن كان متسعًا وقدر على أن يجمع كل صنف بانفراده [5] ، واستحسنه ابن يونس أيضًا [6] ، ولهذا قال على الأرجح.
قوله: (وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ وَإِنْ ذِمِّيًّا مَا عُرِفَ لَهُ قبلُ [7] مَجَّانًا، وَحَلَفَ أَنَّهُ على مِلْكِهُ [8] أي: إذا وجد في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي بعينه وعرف بطريقه الشرعي [9] أنه له وكان ذلك قبل القسم أخذ بغير عوض [10] ، وهو معنى قوله:(مجانًا) . المازري: ويحلف أنه ما باع ولا وهب [11] ، كما قال هنا، وهذا إذا كان ربه حاضرًا فإن كان غائبًا فقال محمد: إن كان حمله إلى ربه خيرًا له فعل ذلك وأخذ منه الكراء، وإن لم يكن حمله أرفق لربه بيع [12] ونفذ فيه الإمام البيع، وليس لربه حينئذٍ غير الثمن [13] ، وإك ذلك أشار بقوله: (وَحُمِلَ لَهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا وإِلا بِيعَ لَهُ) فالضمير المجرور باللام في الموضعين راجع إلى رب المتاع.
قوله: (وَلَمْ يُمْضَ قَسْمُهُ إِلا لِتَأَوَّلٍ عَلَى الأَحْسَنِ) يريد: أنا إذا فرعنا على المشهور أنه
(1) في (س) و (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (حسن) .
(2) قوله: (فإن ضاق الأمر) ساقط من (ن 2) .
(3) في (ن 1) : (مع) .
(4) في (ز) : (عذرًا) .
(5) قوله: (على أن يجمع كل صنف بانفراده) يقابله في (ن 2) : (عليه) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1367.
(6) انظر: التوضيح: 3/ 482.
(7) في (ز) و (ن 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (قبله) .
(8) قوله: (على) زيادة من (ن 2) .
(9) قوله: (بطريقه الشرعي) يقابله في (ن) : (بطريقة الشرع) .
(10) في (ز) : (شيء) .
(11) انظر: التوضيح: 3/ 483.
(12) قوله: (بيع) ساقط من (ز) و (ن 2) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 256.