فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 3334

قوله: (وَمُنِعَ رُكُوبَ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالسُّرُوجِ، وَجَادَّةِ الطَّرِيقِ) أي: وكذلك يمنع الكافر من ركوب الخيل والبغال. ابن شاس: أي من النفيسة ولا يمنعون من الحمار [1] ، ولا يركبون السروج بل يركبون [2] الأكف عرضًا ويمنعون من جادة الطريق، ابن شاس: ويضطرون إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليًا، وروى ابن حبيب أنه عليه السلام قال: (المتن) uotes">"إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقها [3] " [4] .

قوله: (وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيَّزُ بِهِ) ابن شاس: يلزم بلبس الغيار ولا يتشبه بالمسلمين في الزي [5] .

قوله: (وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ) هكذا قال في الجواهر [6] .

قوله: (وَظُهُورِ السُّكْرِ، وَمُعْتَقَدِهِ وَبَسْطِ لِسَانِهِ) أي: وكذلك يعزر إذا أظهر السكر على نفسه، أو أظهر معتقده في المسيح أو بسط لسانه بحضرة المسلمين، قال في الجواهر: ولا يمنع أهل الصلح من إظهار الخمر والناقوس ونحو ذلك داخل كنائسهم وليس لهم إظهار ذلك خارجها، ولا حمل خمر من قرية إلى قرية من قرى المسلمين [7] ، ونكسرها إن ظهرنا عليهم، وإن أظهروا ناقوسًا كسرناه [8] ، وإليه أشار بقوله: (وَأُرِيقَتِ الخَمْرُ، وَكُسِرَ النَّاقُوسُ) ثم أشار إلى ما يكون من فعلهم نقضًا للعهد فقال: (وَيُنْتَقَضُ بِقِتَالٍ وَمَنْعِ جِزْيَةٍ وَتَمرُّدٍ عَلَى الأَحْكَامِ [9] ولا إشكال فيه لأنه منافٍ للأمان والتأمين

(1) في (ن) و (ن 2) : (الجمال) .

(2) في (ن 2) : (يكف) .

(3) أخرجه مسلم: 4/ 1707، في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، من كتاب السلام، برقم: 2167، وأبو داود: 2/ 773، في باب في السلام على أهل الذمة، من كتاب الأدب، برقم: 5205، والترمذي: 4/ 154، في باب التسليم على أهل الكتاب، من كتاب السير، برقم: 1602.

(4) انظر: عقد الجواهر: 1/ 332.

(5) انظر: عقد الجواهر: 1/ 332.

(6) انظر: عقد الجواهر: 1/ 332.

(7) في (ز) و (ن) : (الإسلام) .

(8) انظر: عقد الجواهر: 1/ 331.

(9) قوله: (وَمَنْعِ جِزْيَةٍ وَتَمَرُّدٍ عَلَى الأَحْكَامِ) زيادة من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت