فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 3334

وأمَّا قوله: (وَمَدْخُولَتِهِ لِغَيْرِهِ) فيشير به إلى أنَّه - عليه السلام - إذا نكح امرأة ودخل بها فإن نكاحها يحرم على غيره [1] ؛ لأنها من أمهات المؤمنين ولا يجوز لأحد تزويجها [2] .

(المتن) وَنَزْعِ لأْمَتِهِ حَتَّى يُقَاتِلَ، وَالْمَنِّ لِيَسْتَكْثِرَ، وَخَائِنَةِ الأَعْيُنِ، وَالْحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَارِبِهِ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ عَلَيْهِ وَنِدَائِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ وَبِاسْمِهِ، وَإبَاحَة الْوِصَالِ وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إِحْرَامٍ وَبِقِتَالٍ، وَصَفِيِّ الْمَغْنَمِ وَالْخُمُسِ، وَيُزَوَحُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ، وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ وَبِلَا مَهْرٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ. وبِإِحْرامٍ وَبِلَا قَسْمٍ وَيَحْكُمُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَيَحْمِي لَهُ وَلَا يُورَثُ.

(الشرح) قوله: (وَنَزْعِ لَأْمَتِهِ حَتَّى يُقَاتِلَ) أي: ومما يحرُم عليه دون غيره نزع لأْمَته حتى يقاتل؛ ومعنى ذلك أنَّه [3] إذا لبسها لا يخلعها حتى يفرغ من القتال.

قوله: (وَالمَنِّ لِيَسْتَكْثِرَ، وَخَائِنَةِ الأَعْيُنِ، وَالحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَارِبِهِ) أي. ومما يحرم عليه [4] أيضًا أن يدفع أقل [5] ليأخذ أكثر منه، ومثل ذلك خائنة الأعين؛ وهو أن يظهر خلاف ما يضمر أو ينخدع عما يجب، والحكم بينه وبين محاربه.

قوله:(وَرَفْعِ الصَّوْتِ عَلَيْهِ وَنِدَائِهِ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ [6] أي: وكذلك يحرُم رفعُ

= لشر سبق لها ومما يحرم عليه أيضًا تبدل أزواجه).

(1) قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} (المتن) uare-brackets"> [الأحزاب: 53] . وأخرج البيهقي في الكبرى حديثًا: 7/ 69، في باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين وأنه يحرم نكاحهن من بعده، من كتاب النكاح، برقم: 13196. ولفظه: قال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لو قد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتزوجت عائشة أو أم سلمة فأنزل الله - عز وجل: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} . وقال: سليمان لم يروه عن سفيان إلا مهران. قلت: قال يحيى بن معين: كان عنده غلط كثير في حديث سفيان. الجرح والتعديل: 8/ 301. وقال البخاري: كان في حديثه اضطراب. الضعفاء، ص: 130. فالحديث ضعيف.

(2) في (ن 1) : (نكاحها) .

(3) قوله: (أنَّه) ساقط من (س) .

(4) قوله: (عليه) ساقط من (ز 2) .

(5) قوله: (أقل) زيادة من (ن 1) .

(6) في (ز) : (الحجرة أو باسمه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت