الصوت عليه دون غيره؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} (المتن) uare-brackets"> [الحجرات: 2] ، أي: وكذا يحرم على الغير أن يناديه من وراء الحجرة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ. . .} الآية (المتن) uare-brackets"> [الحجرات: 4] .
قوله: (وَبِاسْمِهِ) أي: وكذا يحرم على الغير أن يناديه باسمه [1] ، وإنما كانت الصحابة - رضي الله عنهم - ينادونه: يا رسول الله.
قوله: (وَإِبَاحَةِ الْوِصَالِ، وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلا إِحْرَامٍ وَبِقِتَالٍ) أي: ومما يختص به [2] - عليه السلام - بإباحته له دون غيره الوصال [3] ؛ لقوله: (المتن) uotes">"إني لست كأحدكم؛ إني أبيتُ عند ربي يطعمني ويسقيني" [4] ، وكذلك دخوله مكة غير محرم [5] ودخولها بقتال [6] .
(1) قوله: (باسمه) ساقط من (ز) .
(2) قوله: (به) زيادة من (ز 2) .
(3) قوله: (بإباحته له دون غيره الوصال) يقابله في (ن 1) : (إباحة الوصال دون غيره) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 6/ 2661، في باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، برقم 6869، ومسلم: 2/ 774، في باب النهي عن الوصال في الصوم، من كتاب الصيام، برقم 1103، ومالك: 1/ 301، في باب النهي عن الوصال في الصيام، من كتاب الصيام، برقم: 668. ولفظه: (المتن) uotes">"إياكم والوصال، إياكم والوصال"، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: (المتن) uotes">"إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني". واللفظ لمالك.
(5) أخرجه مسلم: 2/ 990، في باب جواز دخول مكة بغير إحرام، من كتاب الحج، برقم: 1358، وأبو داود: 2/ 462، في باب في العمائم، من كتاب اللباس، برقم: 4076، والترمذي: 4/ 225، في باب العمامة السوداء، من كتاب اللباس، برقم: 1735، والنسائي: 5/ 201، في باب دخول مكة بغير إحرام، من كتاب مناسك الحج، برقم: 2869، وابن ماجه: 2/ 942، في باب لبس العمائم في الحرب، من كتاب الجهاد، برقم: 2822. ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
وبلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (المتن) uotes">"اقتله". قال مالك لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما نرى - والله أعلم - يومئذ محرمًا، وهذا اللفظ متفق عليه، أخرجه البخاري: 4/ 1561، في باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح، من كتاب المغازي، برقم 4035، ومسلم: 2/ 989، في باب جواز دخول مكة بغير إحرام، من كتاب الحج، برقم 1357، ومالك: 1/ 423، في باب جامع الحج، من كتاب الحج، برقم: 946.
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 53، في باب كتابة العلم، من كتاب العلم، برقم 112، ومسلم =