فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 3334

قوله: (وَصَفِيِّ المَغْنَمِ وَالخُمْسِ) يقال: صفيه وصفاؤه [1] ، الجوهري: وهو ما يختار منه قبل قسمه [2] ، والمعنى أنَّه يباح له - عليه السلام - دون غيره [3] أن يأخذ [4] من المغنم ما يختاره [5] لينفق منه على أهله وعياله، وكذلك يباح له الاستبداد [6] بالخمس أو خمس الخمس دون غيره [7] .

قوله: (وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ، وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ، وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ، وَبِلا مَهْرٍ، وَوَلِيٍّ، وَشُهُودٍ وَبِإِحْرَامٍ، وَبِلا قَسْمٍ) أي: ومما يباح له - عليه السلام - دون غيره أن يتزوج نفسه ومن شاء نكاحها [8] .

= 2/ 988، في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. . .، من كتاب الحج، برقم 1355. ولفظ الحديث: لما فتح الله - عز وجل - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (المتن) uotes">"إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسولها والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار".

(1) قوله: (صفيه وصفاؤه) يقابله في (ن 1) : (صفيته وصفاه) .

(2) انظر: الصحاح: 6/ 2401 و 2402.

(3) قوله: (دون غيره) زيادة من (ن 1) .

(4) في (ن 1) : (يختار) .

(5) الصفي: شيء كان يصطفيه - صلى الله عليه وسلم - لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر: 2/ 126.

-وقد اصطفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية بنت حُيَيٍّ من المغنم ثمَّ أعتقها وتزوجها: متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 145، في باب ما يذكر في الفخذ، من أبواب الصلاة في الثياب، برقم 364، ومسلم: 2/ 1042، في باب فضيلة إعتاق أَمَة ثمَّ يتزوجها، من كتاب النكاح، برقم 1365، وكذلك اصطفى - صلى الله عليه وسلم - سيفه ذا الفَقَار من المغنم: حسن، أخرجه الترمذي: 4/ 130، في باب في النقل، من كتاب السير، برقم: 1561، وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه: 2/ 939، في باب السلاح، من كتاب الجهاد، برقم: 2808، وأحمد: 1/ 271، برقم: 2445.

(6) قوله: (منه قبل قسمه، والمعنى. . . وكذلك يباح له الاستبداد) ساقط من (ن)

(7) قوله: (دون غيره) زيادة من (ن 2) . أخرجه مرسلًا النسائي: 7/ 133، في كتاب قسم الفيء، برقم: 4144، وعبد الرزاق في مصنفه. 5/ 240، برقم: 9486، والطبراني في الكبير: 12/ 150، برقم: 12729، والبيهقيُّ في الكبرى: 6/ 338، برقم: 12719.

(8) متفق عليه، أخرجه البخاري: 4/ 1797، في باب سورة الأحزاب، من كتاب التفسير، برقم 4510، ومسلم: 2/ 1085، في باب جواز هبتها نَوْبَتَها لضرتها، من كتاب الرضاع، برقم 1464 =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت