فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 3334

قوله: (وَعَرْضُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرٍ عَلَيْهِ) يشير إلى ما رواه عيسى عن ابن وهب أنَّه يستحب لمن عقد على امرأة راكنة لغيره أن يعرض تلك المرأة على الخاطب أولًا، قال: فإن حلله [1] رجوت له في ذلك مخرجًا، وإن أبى فليفارقها، فإن نكحها الأوّل وإلا فلهذا أن يأْتَنِف نكاحها ولا يقضى عليه بالفراق [2] .

(المتن) وَرُكْنُهُ وَلِيٌّ وَصَدَاقٌ وَمَحَلٌّ وَصِيغَةٌ بِأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ، وَبِصَدَاقٍ وَهَبْتُ، وَهَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كَبِعْتُ؟ تَرَدُّدٌ. وَكَقَبِلْتُ. وَبِزَوِّجْنِي فَيَفْعَلُ. وَلَزِمَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ. وَجَبَرَ الْمَالِكُ أَمَةً وَعَبْدًا بِلَا إِضْرَارٍ، لَا عَكْسُهُ، وَلَا مَالِكُ بَعْضٍ، وَلَهُ الْوِلايَةُ وَالرَّدُّ. وَالْمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ وَمُكَاتَبٍ، بِخِلافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ إِنْ لَمْ يَمْرَضِ السَّيِّدُ وَيَقْرُبِ الأَجَلُ. ثُمَّ أَبٌ، وَجَبَرَ الْمَجْنُونَةَ وَالْبِكْرَ وَلَوْ عَانِسًا إِلَّا لِكَخَصِيٍّ عَلَى الأَصَحِّ، وَالثَّيِّبَ إِنْ صَغُرَتْ أَوْ بِعَارِضٍ أَوْ بِحَرَامٍ، وَهَلْ إِنْ لَمْ تُكَرِّرِ الزِّنَى؟ تَأْوِيلانِ.

(الشرح) قوله: (وَرُكْنُهُ: وَلِيٌّ، وَصَدَاقٌ، وَمَحَلٌّ، وَصِيغَةٌ) أي: ركنُ النكاح. وذكر أن له أربعة أركان، ونحوه في الجواهر [3] ، وجعل ابن محرز الوليّ والشهود والصداق شروطًا.

الركن الأوّل: الوليّ: والدليل عليه قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (المتن) uare-brackets"> [البقرة: 232] ، والعضل لغة [4] : المنع من تزويج المرأة، فلو كان عقدها على نفسها جائزًا لم تكن معضولة بمنع الوليّ، وفي الحديث: (المتن) uotes">"لا تُنكِح المرأةُ المرأةَ ولا المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" [5] ، قال الدارقطني: وهذا حديثٌ [6] حسنٌ صحيحٌ. وعنه

(1) في (ن 2) : (حل له) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 392.

(3) انظر: عقد الجواهر: 2/ 411 و 412.

(4) قوله: (والعضل لغة) يقابله في (ن 2) : (المعضل له) .

(5) أخرجه ابن ماجه: 1/ 606، في باب لا نكاح إلا بولي، من كتاب النكاح، برقم: 1882، والدارقطني: 3/ 227، في كتاب النكاح، برقم: 26، والبيهقيُّ: 7/ 110، في باب لا نكاح إلا بولي، من كتاب النكاح، برقم: 13410. جاء هذا الحديث من عدة عن طرق عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، منها ما هو جيد وعلى شرط مسلم. انظر تفصيل ذلك في البدر المنير: 7/ 562، وما بعدها.

(6) قوله: (حديثٌ) ساقط من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت