فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 3334

فوض في ذلك إلى عروة فخطب واختصر، فقال: الله حق [1] ومحمد رسوله، وقد خطب فلان فلانة، وقد زوجته إيَّاها على بركة الله وشرطه [2] .

قوله: (وَذِكْرُ المَسَاوِئ) يعني أنَّه تجوز الغيبة في ذكر مساوئ الخاطب [3] للحذر ولقوله - عليه السلام - لزينب: (المتن) uotes">"أمَّا معاوية فصعلوك لا مال له، وأمَّا أبو جهم فلا يضع العصا عن [4] عاتقه" [5] . نقله ابن شاس [6] .

قوله: (وَكُرِهَ عِدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا) هذا مما لا خلاف فيه، قاله [7] ابن رشد [8] ، وأمَّا المواعدة منهما جميعًا [9] فهي حرام كما تقدَّم.

قوله: (وَتَزْوِيجُ زَانِيَةٍ) أي: وكذا يكره تزويج المرأة الزانية. مالك: ولا أراه حرامًا، وقال ابن حبيب: لا يجوز تزويج المرأة الزانية المجاهرة [10] .

قوله: (أَوْ مُصَرَّحٍ لَهَا بَعْدَهَا) أي: ومما يكره أيضًا تزويج المرأة المصرح لها بالخطبة في العدة وعقد عليها بعدها؛ لأنَّ ذلك ليس نكاحًا في العدة.

قوله: (وَنُدِبَ فِرَاقُهَا) أي: فراق الزانية أو [11] المصرح لها. ابن حبيب: ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها حبسها [12] . وقيل: يجب عليه فراق المصرح لها، حكاه في المنتقى [13] .

(1) في (ن) : (أحق) .

(2) قوله: (شرطه) زيادة من (س) ، وفي (ن) : (وفريضته) . وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 391.

(3) في (س) و (ن 2) : (الخطاب) .

(4) في (ن) : (عصاه على) .

(5) أخرجه مسلم: 2/ 1114، في باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق، برقم: 1480، ومالك: 2/ 580، في باب ما جاء في نفقة المطلقة، من كتاب الطلاق، برقم: 1210.

(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 411.

(7) في (ن) : (قال) .

(8) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 274.

(9) قوله: (جميعًا) ساقط من (ن 2) ، وفي (ن) : (معا) .

(10) زاد بعده في (ن) : (بذلك) ، وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 506.

(11) قوله: (أو) زيادة من (ن 2) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 506.

(13) انظر: المنتقى: 5/ 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت