فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 3334

احترز عنه بقوله: (قبل زوج) . الباجي: ولابن نافع أنها تحرم أبدًا قياسًا على الأجنبي [1] .

قوله: (كَالمُحَرَّمِ) يريد أن من [2] تزوج خامسة فوطئها فإن نكاحه يفسخ ولا يتأبد تحريمها عليه بذلك الوطء، بل يجوز له إذا حلت للأزواج أن يتزوجها إذا طلق إحدى الأربع أو ماتت، وكمن [3] وطئ أخت أمته الموطوءة بملك أو نكاح، أو أخت زوجته بالملك [4] .

قوله: (وَجَازَ تَعْرِيضٌ كَفِيكِ رَاغِبٌ) لما ذكر أن صريح خطبة المعتدة حرامٌ نبَّه على أن التعريض لها بذلك جائز؛ لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية (المتن) uare-brackets"> [البقرة: 235] ، والتعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء تحريمًا [5] عليه من غير تنصيص، قال القاضي أبو بكر [6] : والذي مال إليه مالك من ذلك أن يقول: إني بك لمعجب، ولك محب، وفيك راغب، قال: وهو عندي أقوى التعريض، والذي أراه أن يقول: إن الله سبحانه سائق [7] إليك خيرًا، وأبشري، وأنت [8] نافقة [9] .

قوله: (وَالإِهْدَاءُ) أي: وجاز الإهداء للمعتدة، وهكذا روى ابن حبيب عن مالك [10] . اللخمي [11] : لأنها كالتعريض [12] .

قوله: (وَتَفْوِيضُ الْوَلِيِّ الْعَقْدَ لِفَاضِلٍ) أي: وكذا يجوز للوليِّ أن يفوض العقد للرجل الصالح. عبد الملك في الواضحة: وكذلك إلى الشريف، وكان يفعل فيما مضى، وقد

(1) انظر: المنتقى: 5/ 108.

(2) قوله: (أن من) يقابله في (ن 2) : (كمن) .

(3) في (ن) : (كمن) .

(4) زاد بعده في (ن) : (أو بالنكاح) .

(5) في (ن) : (تحريرا) .

(6) قوله: (قال القاضي أبو بكر) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(7) في (ن 2) : (ساق) .

(8) في (ن) : (فإنك) .

(9) انظر: عقد الجواهر: 2/ 410.

(10) انظر: المنتقى: 5/ 7.

(11) قوله: (اللخمي: ) زيادة من (س) .

(12) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت