فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 3334

ذلك فيمن له انتزاع ماله دون غيره كالمكاتب والمدبر إذا مرض السيد وأم الولد والمعتق إلى أجل إذا قرب الأجل، أو له [1] جبر الذكور دون الإناث؟ أربعة أقوال حكاها اللخمي [2] .

قوله: (ثُمَّ أَبٌ) قد تقدَّم أن الوليَّ المجبِر هو الأب في ابنته البكر ونحوها والسيد في أمته، وتقدم الكلام على حكم إنكاح [3] السيد، والكلام الآن في حكم إنكاح [4] الأب.

قوله: (وَجَبَرَ المَجْنُونَةَ) يريد: ولو كانت ثَيبًا، وذلك هو النظر لها، وهذا إذا كانت لا تفيق، فإن كانت تفيق أحيانًاا نتظرت إفاقتها [5] .

قوله: (وَالْبِكْرَ) لا خلاف في ذلك إذا كانت صغيرة، قاله الباجي، قال: وأما البالغ غير المعنسة فلا يختلف أصحابنا أنَّه يملك عليها الإجبار أيضًا؛ لأنها بكر [6] لا يفتقر عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه فكان له إجبارها كالصغيرة [7] .

ابن عبد السلام: وقفت في بعض الفتاوى المنسوبة للسيوري أن الأب لا يجبرها، ومال إليه اللخمي [8] ، وأشار بقوله: (وَلَوْ عَانِسًا) إلَّا أن الأب يجبر البكر [9] البالغة ولو كانت معنسة، وهي رواية محمَّد عن مالك، وروى ابن وهب عنه أنَّه لا يجبرها [10] ، وبرواية محمَّد القضاء، وعليها العمل، قاله المتيطي [11] .

قوله: (إِلا لِكَخَصِيٍّ عَلَى الأَصَحِّ) يريد أن ما تقدم من أن الأب يجبر البكر مشروط

(1) قوله: (أو له) يقابله في (ز) : (وله) .

(2) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1808، وما بعدها.

(3) في (ن) : (نكاح) .

(4) في (ن) : (نكاح) .

(5) وزاد بعده في (ن) : (وجبر المجنونة يريد بكرا أو ثيبا المجنونة التي لا تفيق وأما التي تفيق فينتظر إفاقتها) .

(6) قوله: (بكر) ساقط من (ن) .

(7) انظر: المنتقى: 5/ 21 و 22.

(8) انظر: التوضيح: 3/ 514، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1795.

(9) قوله: (البكر) ساقط من (ن) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 395.

(11) انظر: التوضيح: 3/ 517.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت