فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بعدم الضرر، فأما إذا كان في ذلك ضرر كتزويجها من مجبوب أو خصي أو عنين فلا [1] ، وقيل: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظر علمت به أم لا.
قوله: (وَالثَّيِّبَ إِنْ صَغُرَتْ) أي: وكذلك يجبر الصغيرة الثيب كما يجبر البكر، وهو قول أشهب في الموازية [2] ، وقال أبو التمام: لا يجبرها [3] . ولسحنون [4] : إن بلغت بعد الطلاق لم يجبر [5] ، وإلا فله الجبر [6] .
قوله: (أَوْ بِعَارِضٍ) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بعارض من عود [7] أو وثبة أو سقطة وما أشبه ذلك من غير جماعٍ. ابن عبد السلام: ولا أعلم في ذلك خلافًا.
قوله: (أَوْ بِحَرَامٍ) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بحرام كالزنى والاغتصاب، والقول بإجبارها في الزنى هو مذهب المدونة [8] ، ولابن الجلاب عدم الجبر [9] ، وقيل: إن تكرر منها لم تجبر وإلا أجبرت، وهو قول [10] عبد الوهاب [11] التزمه لمخالفه في مجلس المناظرة عند [12] ولي العقد [13] ، واختلف هل هو تفسير للمدونة أو خلاف؟ وإليه أشار بقوله: (وَهَلْ إِنْ لَمْ تُكَرِّرِ الزِّنَى؟ تَأْوِيلانِ) .
(1) زاد بعده في (ن) : (يجبرها) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 396.
(3) انظر: التوضيح: 3/ 513.
(4) في (ن) : (وسحنون) .
(5) في (ن) : (تجبر) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 396، ونصه: (المتن) uotes">"قال سحنون يزوجها بغير رضاها وإن حاضت وينفق عليها".
(7) في (ز) و (ز 2) : (بعود) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 101.
(9) في (ن) : الإجبار انظر: التفريع: 1/ 362.
(10) قوله: (وهو قول) يقابله في (س) : (وقول) .
(11) انظر: المعونة: 1/ 476.
(12) في (ز 2) : (حين) .
(13) قوله: (ولي العقد) يقابله في (ن) : (العهد) .