فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 3334

ذلك أن الطول إنما يتحدد بالعرف [1] . ابن عبد السلام: والأصل الرجوع إلى العرف، وانظر قوله: (وأَنْكَرَتْ) ما معناه [2] .

قوله: (وَجَبَرَ وَصِيٌّ) أي: وصي الأب. يريد: إن [3] وصى وصيه بالنكاح فيتنزل منزلة الأب في الإجبار على النكاح.

قوله: (أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ) أي: أمره بالنكاح وهو كقول صاحب الرسالة: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها [4] .

قوله: (أَوْ عَيَّنَ الزَّوْجَ) أي [5] قال له [6] : زَوِّجْها من فلان، وقاله اللخمي [7] .

قوله: (وَإِلا فَخِلافٌ) أي: وإن لم يعين الأب الزوج ولا أمر الوصي بالإنكاح [8] ففي جبر الوصي لها وعدم جبره خلاف، حكاه اللخمي [9] وغيره.

قوله: (وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ وَلِيٌّ) أي [10] : كأحد الأولياء وهو مذهب المدونة [11] ، انظر الكلام على حكم نكاح الوصي [12] في الشرح [13] الكبير.

قوله: (وَصَحَّ: إِنْ مُتُّ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي بِمَرَضٍ) أي: وصحَّ النكاحُ إذا قال الأبُ في مرضه: إن متُّ فقد زوجتُ ابنتي فلانة من فلانٍ أو من ابنِ أخي ونحو ذلك.

(1) انظر: المعونة: 1/ 477.

(2) قوله: (وأَنْكَرَتْ ما معناه) يقابله في (ز 2) : (وإن تكرر ما معناه) ، وفي (ن) : (وأنكرت المسيس معناه وأنكرت كون الزوج مسها) .

(3) قوله: (أي: وصي الأب. يريد: إن) يقابله في (ن) : (يريد أن وصي الأب) .

(4) انظر: الرسالة، ص: 89.

(5) في (ن) : (يريد إذا) .

(6) قوله: (له) ساقط من (س) .

(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1799 و 1800.

(8) في (ن) : (بالنكاح) .

(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1800.

(10) في (ن) : (يريد أن حكمه في الثيّب) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 109 و 4/ 331.

(12) قوله: (حكم نكاح الوصي) يقابله في (ن) : (نكاح) .

(13) قوله: (الشرح) زيادة من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت