فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذلك أن الطول إنما يتحدد بالعرف [1] . ابن عبد السلام: والأصل الرجوع إلى العرف، وانظر قوله: (وأَنْكَرَتْ) ما معناه [2] .
قوله: (وَجَبَرَ وَصِيٌّ) أي: وصي الأب. يريد: إن [3] وصى وصيه بالنكاح فيتنزل منزلة الأب في الإجبار على النكاح.
قوله: (أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ) أي: أمره بالنكاح وهو كقول صاحب الرسالة: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها [4] .
قوله: (أَوْ عَيَّنَ الزَّوْجَ) أي [5] قال له [6] : زَوِّجْها من فلان، وقاله اللخمي [7] .
قوله: (وَإِلا فَخِلافٌ) أي: وإن لم يعين الأب الزوج ولا أمر الوصي بالإنكاح [8] ففي جبر الوصي لها وعدم جبره خلاف، حكاه اللخمي [9] وغيره.
قوله: (وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ وَلِيٌّ) أي [10] : كأحد الأولياء وهو مذهب المدونة [11] ، انظر الكلام على حكم نكاح الوصي [12] في الشرح [13] الكبير.
قوله: (وَصَحَّ: إِنْ مُتُّ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي بِمَرَضٍ) أي: وصحَّ النكاحُ إذا قال الأبُ في مرضه: إن متُّ فقد زوجتُ ابنتي فلانة من فلانٍ أو من ابنِ أخي ونحو ذلك.
(1) انظر: المعونة: 1/ 477.
(2) قوله: (وأَنْكَرَتْ ما معناه) يقابله في (ز 2) : (وإن تكرر ما معناه) ، وفي (ن) : (وأنكرت المسيس معناه وأنكرت كون الزوج مسها) .
(3) قوله: (أي: وصي الأب. يريد: إن) يقابله في (ن) : (يريد أن وصي الأب) .
(4) انظر: الرسالة، ص: 89.
(5) في (ن) : (يريد إذا) .
(6) قوله: (له) ساقط من (س) .
(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1799 و 1800.
(8) في (ن) : (بالنكاح) .
(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1800.
(10) في (ن) : (يريد أن حكمه في الثيّب) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 109 و 4/ 331.
(12) قوله: (حكم نكاح الوصي) يقابله في (ن) : (نكاح) .
(13) قوله: (الشرح) زيادة من (س) .