فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 3334

أصبغ: وهو مجمع على إجازته، وهو من وصايا المسلمين [1] . وقيد سحنون ذلك بما إذا قبل الزوج النكاح [2] بالقرب [3] ، وقال ابن بشير: مذهب المدونة [4] الصحة مطلقًا [5] ، وإلى هذا الاختلاف [6] أشار بقوله: (وَهَلْ إِنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلانِ) .

قوله: (ثُمَّ لا جَبْرَ فَالْبَالِغُ) أي: ثمَّ لا جبر لغير الأب والسيد والوصي من الأولياء فلا يزوجون إلا البالغ خاصة بكرًا كانت أو ثيبًا بإذنها، ولو كانت سفيهة، ومعنى (فالبالغ) أي: فولاية غير [7] هؤلاء الثلاثة مقصورة على البالغ لا تتعداها [8] إلا لمن ذكر في قوله: (إِلا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا، وَشُووِرَ [9] الْقَاضِي) وقد اختلف في تزويج اليتيمة قبل البلوغ، فالرواية المشهورة منع ذلك، وعبر عنه بعضهم بالأصح وبعضهم بالأظهر. عبد الوهاب: وهو الذي نفتي به، وإليه رجع مالك [10] . وفي كتاب محمَّد جوازه [11] برضاها إن بلغت عشر سنين وهي ذات حاجة تتكفف الناس [12] . اللخمي: وهو أحسن [13] ، وقال ابن عبد الحكم [14] : رجع مالك إلى الرواية الأوّلى، وحكى ابن الجلاب الروايتين، وزاد أخرى: أنَّه جائز ولها الخيار في الإمضاء والفسخ إذا بلغت [15] . ابن بشير: لم يختلف المتأخرون أنها تزوج إن خيف عليها

(1) انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 374.

(2) قوله: (النكاح) زيادة من (س) .

(3) انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 190.

(4) قوله: (المدونة) ساقط من (ز) .

(5) انظر: التوضيح: 3/ 524.

(6) قوله: (الاختلاف) ساقط من (س) .

(7) قوله: (غير) ساقط من (ز) .

(8) في (ن) : (يتعداه) .

(9) في (ن) : (شاور) .

(10) انظر: الذخيرة: 4/ 231.

(11) في (ن) : (جواز نكاحها) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 398.

(13) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1801.

(14) قوله: (ابن عبد الحكم) يقابله في (ز 2) و (ن) : (عبد الملك) .

(15) انظر: التفريع: 1/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت