فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفساد [1] . ابن عبد السلام: وهو الذي عليه العمل ببلادنا اليوم [2] بزيادة بلوغها عشر سنين ومشاورة القاضي [3] .
قوله: (وَإِلا صَحَّ، إِنْ دَخَلَ وَطَالَ) أي: وإن زوجت ولم يخف عليها الفساد [4] أو قبل بلوغها عشر سنين ولم يشاور القاضي في تزويجها صحَّ النكاح؛ أي: مضى إن دخل وطال وهو المشهور، قاله المتيطي [5] . وروى ابن حبيب عن مالك وأصحابه أنَّه يفسخ وإن ولدت الأولاد [6] . وفي البيان: عن ابن القاسم أنَّه لا يفسخ [7] ، وظاهره دخل بها أم لا، وقيل: تخير إذا بلغت ما لم يطل الأمر بعد الدخول.
قوله: (وَقُدِّمَ ابْنٌ، فَابْنُهُ) يريد أن المقدم من أولياء الثيّب [8] الابن، وهو المشهور، قاله ابن بشير [9] ، وقيل: الأب مقدم عليه، وهما روايتان منشؤهما [10] النظر إلى قوة التعصيب، وهي للابن في الميراث والولاء، والنظر إلى العطف والحنان والأنساب وذلك للأب، وابن الابن بمنزلة أبيه في عدمه، ولهذا قال: (فابنه) فقدمه على الأب، وعلى الرواية الأخرى يقدم الأب عليه.
قوله: (فَأَبٌ) أي [11] : فإن لم يكن ولد ولا ولد ابن فالأب مقدم على غيره.
قوله: (فَأَخٌ، فَابْنُهُ) أي: فإن لم يكن أب فالأخ مقدم [12] ثمَّ [13] ابن الأخ.
(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 418.
(2) قوله: (اليوم) زيادة من (س) .
(3) انظر: التوضيح: 3/ 530 و 531.
(4) قوله: (الفساد) زيادة من (س) .
(5) انظر: التوضيح: 3/ 531.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 397.
(7) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 283.
(8) قوله: (أولياء الثيّب) يقابله في (ن) : (الأولياء بالثيّب) .
(9) انظر: الذخيرة: 4/ 247.
(10) في (ن) : (مبناها هل) .
(11) في (ن) : (ويزيد) .
(12) زاد بعده في (ن) : (على غيره) .
(13) في (ز 2) : (على) .