فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 3334

قوله: (فَجَدٌّ) هذا هو المشهور، وقال المغيرة: يقدم الجدُّ وأبوه وإن علا [1] على الأخ وابنه [2] . وعن [3] مالك: أن للأخ أن يزوج الثيّب مع وجود الأب [4] .

اللخمي: وهو قول مرغوب عنه [5] ، والمعروف من قوله: أنَّه إن عقد الأخ مضى [6] لا أن له ذلك ابتداء [7] .

قوله: (فَعَمٌّ فَابْنُهُ) أي [8] : فإن لم يكن أحد [9] ممن تقدَّم ذكرهم فالعم، فإن لم يكن فابنه.

قوله: (وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأَصَحِّ) يريد أنَّ الشقيق من الأخ وابنه والعم وابنه مقدم على غير الشقيق على أصح القولين [10] ، والخلاف منصوص في الأخوين، ففي المدونة من رواية عليٍّ: هما سواء [11] ، ولمالك وابن القاسم وغيرهما في كتاب ابن حبيب أن الشقيق أولى. اللخمي: ويجري في أبنائهما وفي العمين أحدهما شقيق والآخر لأب وفي أبنائهما نحو [12] ذلك، واختار تقديم الشقيق ابن القاسم وسحنون وغيرهما من أصحاب مالك المصريين والمدنيين قياسًا على الإرث والولاء، ولهذا جزم سحنون بعدم صحته في [13] الرواية الأخرى [14] . ولهذا قال: على الأصح. اللخمي: وتقديم

(1) قوله: (وإن علا) ساقط من (ن) .

(2) انظر: الذخيرة: 4/ 247.

(3) إلى هنا انتهى السقط من (ن 2) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 105.

(5) في (ن) و (ن 2) : (فيه) .

(6) التبصرة: (يمضي إذا نزل، ليس أنَّه يجعل له ذلك ابتداء) .

(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1783.

(8) في (ن) : (يريد) .

(9) قوله: (أحد) زيادة من (س) .

(10) قوله: (أصح القولين) يقابله في (ن) : (الأصح) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 111.

(12) في (س) و (ن) و (ن 2) : (على نحو) .

(13) قوله: (صحته في الرواية) يقابله في (ن) : (صحة) .

(14) انظر: التوضيح: 3/ 510.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت