فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 3334

الشقيق أحسن [1] . وإليه أشار بقوله: (وَعَلَى المُخْتَارِ [2] وهو معطوف على الأصح؛ أي: على الأصح والمختار.

قوله: (فَمَوْلًى) أي: فإن لم يكن ثَم ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى. يريد: الأعلى، وهو من له العتاقة.

قوله: (ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ أَوْ لا؟ ) أي [3] : ثمَّ هل المولى الأسفل وهو العتيق تكون له ولاية على الذي أعتقه [4] ؟ وبه فسرت. أي [5] : المدونة [6] .

ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في النكاح الأوّل منها بأنّه أحد الأولياء، ولم يذهب واحدٌ منهم إلى أنَّه لا ولاية له [7] . قال: والصحيح أن له حقًّا في الولاية، وقيل: لا ولاية له، وهو معنى قوله: (أو لا) ، والقولان في الجواهر [8] هو غيرها [9] .

قوله: (وَصُحِّحَ، فَكَافِلٌ) أي: وصحح النكاح بولاية كافل [10] ، قال في المدونة: ذلك جائز، ومن أنظر لها [11] منه [12] .

عياض: يريد بعد [13] بلوغها ورضاها. وفي الواضحة: ذلك بعد موت أبيها وغيبة

(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1782، وما بعدها.

(2) في (ن) : (والمختار) .

(3) في (ن) : (يريد) .

(4) قوله: (الذي أعتقه) يقابله في (ن) : (التي أعتقته) .

(5) قوله: (أي) ساقط من (ن) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 108.

(7) انظر: التوضيح: 3/ 511.

(8) انظر: عقد الجواهر: 2/ 417.

(9) قوله: (هو غيرها) يقابله في (ن) و (ن 2) : (وغيرها) ، وفي (س) : (غيرهما) .

(10) قوله: ((المتن) uotes">"فَكَافِلٌ"أي: وصحح النكاح بولاية كافل) يقابله في (ن) : (راجع لقوله أولًا يعني وصحح القول بأن لا ولاية للمولى الأسفل وقد صححه ابن الحاجب وصاحب الكافي أبو عمر أن القول بأن له ولاية ليس بشيء. قوله(فكافل) أي: الولاية تنتقل بعد ممن تقدم للكافل).

(11) في (ن) : (بها) .

(12) انظر: المدونة: 2/ 112.

(13) قوله: (بعد) ساقط من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت