فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لفسخ [1] ، وفي المدونة أيضًا: أن السلطان ينظر في الأحسن للمرأة هل الفسخ أو الإمضاء [2] ؟ وقال بعضهم: إنما ينظر السلطان إذا ادعى الأقرب أنها زوجت [3] من غير كفؤ، وإلا فإن [4] اعترف أنَّه كفؤ فلا ينظر له في ذلك.
ولابن الماجشون وابن حبيب: أنَّه يفسخ ما لم يبنِ بها، ولمالك في ثمانية [5] أبي زيد: أنَّه يفسخ ما لم يتطاول وإلا خيرت [6] ، وللمغيرة: أنَّه يفسخ مطلقًا [7] ، وأخذ بعضهم من المدونة أن الأبعد إن كان كأخ لأب مع أخ شقيق مضى، وإن كان كابن عم مع أخ رُدَّ [8] . اللخمي: وهذا في ذات القدر، وأما الدنية فيمضي قولًا واحدًا [9] ، واختلف هل يجوز الإقدام على هذا النكاح [10] أو [11] لا؟ فقال في التنبيهات: المشهور منعه ابتداء، وإليه أشار بقوله: (وَلَمْ [12] يَجُزْ) أي: [13] إقدام الأبعد على النكاح [14] مع وجود الأقرب، وقال بعضهم: الذي يُعطيه ظاهر [15] المدونة جوازه ابتداء، وقال البغداديون: يجوز ابتداء من غير كراهة، وقيل: بالكراهة.
قوله: (كَأَحَدِ المُعْتِقَيْنِ) يريد أنَّ حكم الوليين إذا استويا في الدرجة حكم الأبعد مع الأقرب، فيصح نكاح أحدهما مع وجود الآخر، ولا يجوز الإقدام عليه ابتداء، وحكم
(1) في (ن) : (ولا يفسخ) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 112.
(3) في (ن) و (ن 2) : (زوجة) .
(4) قوله: (وإلا فإن) يقابله في (ن 2) : (وأما إن) .
(5) زاد بعده في (ن) : (ابن) .
(6) قوله: (وإلا خيرت) زيادة من (ن 2) .
(7) انظر: الاستذكار: 5/ 394.
(8) في (ن 2) : (لم يمض) .
(9) انظر: التبصرة، للخمي: 1787.
(10) في (ن 2) : (الإنكاح) .
(11) في (ن) : (أم) .
(12) في (ن) : (ولو لم) .
(13) زاد بعده في (ن) : (لم يجز) .
(14) في (ز) و (ن 2) : (الإنكاح) .
(15) قوله: (ظاهر) زيادة من (ن 2) .