فهرس الكتاب

الصفحة 1245 من 3334

الأخوين أو العمين ونحوهما حكم المعتقين.

قوله: (وَرِضَا الْبِكْرِ صَمْتٌ) يريد أن البكر يكفي في إذنها صمتها، ولا يشترط نطقها لما جُبِل عليه أكثرهن من الامتناع من النطق، ولما يلحقها به [1] من الحياء.

قوله: (كَتَفْوِيضِهَا) أي [2] : وهكذا الحكم [3] إذا فوضت إلى وليّها [4] النكاح لا يشترط نطقها.

قوله: (وَنُدِبَ إِعْلامُهَا بِهِ) أي: ويستحب إعلامُ البكرِ أن صمتها إذنٌ منها، وهكذا نقل في المنتقى عن مالك. ابن شعبان: يقال لها ثلاثًا: إن رضيتِ فاصمتي، وإن كرهت فانطقي [5] . وقال غيره: يقال لها مرة واحدة: إن فلانًا خطبك على صداق كذا، فإن رضيت فاصمتي وبصماتك يلزمك، وإن كرهت فانطقي [6] .

قوله: (وَلا يُقْبَلْ دَعْوَى جَهْلِهِ [7] فِي تَأْوِيلِ الَأكْثَرِ) يريد: أن البكر إذا سكتت حتى عقد نكاحها، ثمَّ قالت: لم أعلم أن الصمت إذن، فإن ذلك لا يقبل منها على تأويل أكثر الأشياخ، وهو الأصح؛ لأنَّ ذلك مشهور عند كل أحد، ومقابل الأصح مبني على وجوب إعلامها، واختار [8] عبد الحميد أن ينظر إلى هذه الصبية، فإن علم منها البله [9] وقلة المعرفة قبل منها ذلك، وإلا فلا [10] . ولهذه المسألة نظائر، وهي تسع [11] وثلاثون مسألة [12] ذكرتها [13] في الكبير [14] .

(1) قوله: (به) ساقط من (ن) .

(2) قوله: (أي) ساقط من (ن) .

(3) قوله: (الحكم) ساقط من (ن 2) .

(4) قوله: (إلى وليّها) يقابله في (ن) : (لوليها) .

(5) انظر: المنتقى: 5/ 12.

(6) انظر: التوضيح: 3/ 526.

(7) قوله: (وَلا يُقْبَلُ دَعْوَى جَهْلِهِ) يقابله في (ن) : (ولا تقبل دعوى جهلها) .

(8) في (ز) : (وقال) .

(9) في (ن) : (الغفلة) .

(10) انظر: التوضيح: 3/ 527.

(11) قوله: (وهي تسع) يقابله في (ن) : (ثمان) .

(12) قوله: (مسألة) ساقط من (ز) .

(13) في (ن) : (ذكرناها) .

(14) قوله: (المسألة نظائر. . . ذكرتها في الكبير) يقابله في (ن 2) : (المسائل نظائر، ثمان وثلاثون مسألة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت