فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: (وَإِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَمْ تُزَوَّجْ) لا إشكال في ذلك، وإلا لفاتت فائدة استئذانها [1] ، ويعلم ذلك منها بنطقها أو غيره [2] مما يدلّ على المنع. قال في الجلاب: ومثل ذلك إذا نفرت عند استئذانها أو قامت أو بكت [3] أو ظهر منها ما يدلّ على كراهة النكاح فلا يصح مع ذلك أو ظهر منها ما يدلّ على [4] الإنكار [5] .
قوله: (لا إِنْ ضَحِكَتْ) أي: فإنها تزوج؛ لأنه دليلٌ على الرضا منها.
قوله: (أَوْ بَكَتْ) قال في كتاب [6] محمَّد في البكاء: هو رضا منها [7] لاحتمال أن تكون بكت لفقد أبيها، وتقول في نفسها: لو كان أبي حيًّا [8] لما احتجت إلى ذلك. بعض الموثقين: ووقعت هذه المسألة فحكمت فيها بإمضاء النكاح [9] .
وفي الجلاب: إذا بكت لا يلزمها النكاح [10] ، وهو خلاف ما هنا، لكن الشيخ هنا [11] اعتمد على ما في الموازية [12] ، وقوَّاه بقول بعض [13] الموثقين الذي قدمناه.
قوله: (وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ) أي: تُعْرِبُ عن نفسها؛ بمعنى أنها تُفْصِح عن أمرها، وتظهر ما اقتضاه رأيها من منعٍ أو إجابة بنطقها مطلقا [14] ، ولا يكفي صمتها بخلاف البكر،
= ذكرنا في الكبير).
(1) قوله: (لفاتت فائدة استئذانها) يقابله في (ن) و (ن 2) : (فلا فائدة لاستئذانها) .
(2) في (ن) : (غير ذلك) .
(3) قوله: (أو بكت) ساقط من (س) و (ن) .
(4) قوله: (كراهة النكاح. . . منها ما يدلّ على) زيادة من (ن 2) .
(5) انظر: التفريع: 1/ 371.
(6) قوله: (كتاب) ساقط من (ن 2) .
(7) قوله: (منها) ساقط من (ن) .
(8) قوله: (لو كان أبي حيًّا) يقابله في (ز) : (لو كان لي أب حي) .
(9) انظر: التوضيح: 3/ 527.
(10) انظر: التفريع: 1/ 371.
(11) قوله: (هنا) ساقط من (ن) .
(12) في (ن 2) : (المدونة) .
(13) قوله: (بعض) زيادة من (ز) و (ن) .
(14) قوله: (مطلقا) زيادة من (ز 2) .