فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولقد جاء هذا مصرحًا به في قوله - عليه السلام - في البكر: (المتن) uotes">"وإذنها صماتها" [1] .
وقال في حديثٍ آخر: (المتن) uotes">"والأيم [2] تعرب عن نفسها" [3] ، وفي البخاري: (المتن) uotes">"يعرب عنها لسانها" [4] .
قوله: (كَبِكْرٍ رشدَتْ، أَوْ عُضِلَتْ، أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ، أَوْ بِرِقٍّ، أَوْ عَيْبٍ، أَوْ يَتِيمَةٍ، أَوِ افْتِيتَ عَلَيْهَا) يريد أن هذه الأبكار السبع يساوين الثيّب في أن صماتهن لا يكفي في تزويجهن، ولا بدَّ فيه من نطقهنَّ:
الأولى: المرشدة ذات الأب؛ لأنه لما أرشدها [5] دلَّ ذلك على أنها عارفة بمصالح نفسها وما يراد منها، قاله الموثقون.
الثانية: التي عضلها وليّها؛ أي: منعها من النكاح فرفعت أمرها إلى الحاكم، ذكرها الغرناطي.
الثالثة: التي زوجت [6] بعرض؛ لأنها بائعة [7] مشترية، وذلك لا يكون بالصمت.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 6/ 2556، في باب في النكاح، من كتاب الحمل، برقم 6570، ومسلم: 2/ 1037، في باب استئذان الثيّب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من كتاب النكاح، برقم 1421، ومالك: 2/ 524، في باب استئذان البكر والأيم في نفسها، من كتاب النكاح، برقم: 1092.
(2) في (ن) : (الثيّب) .
(3) صحيح: أخرجه ابن ماجه: 1/ 602، في باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح، برقم: 1872، وأحمد: 4/ 192، برقم: 17758، والطبراني في الكبير: 17/ 108، برقم: 264، والبيهقيُّ في الكبرى: 7/ 123، برقم: 13483. ولفظه: (المتن) uotes">"الثيّب تعرب عن نفسها". وقال البوصيري في (المتن) uotes">"مصباح الزجاجة": رجال إسناده ثقات، إلا أنَّه منقطع؛ فإن عديًّا لَم يسمع من أبيه عديّ بن عميرة، يدخل بينهما العرس بن عميرة. قاله أبو حاتم وغيره. لكن الحديث له شواهد صحيحة.
(4) لم أقف عليه عند البخاري، والذي وقفت عليه في هذا المتن لا يختص بهذا الباب؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: (المتن) uotes">"والذي نفس محمَّد بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة، حتى يعرب عنها لسانها". أخرجه أحمد: 3/ 435، برقم: 15626، والطبراني في الكبير: 1/ 284، برقم: 829، والحاكم: 2/ 133، برقم: 2566.
(5) قوله: (لأنه لما أرشدها) يقابله في (ن) : (لأنها لما بان رشدها) .
(6) في (ن) : (تزوجت) .
(7) زاد بعده في (ن) : (و) .