فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 3334

المتيطي: وحكاه ابن لبابة وابن العطار عن كثير من أشياخنا، وقيل: صمتها كافٍ [1] .

الرابعة: من [2] زوجت بمن [3] فيه رق وإن قلَّ.

والخامسة [4] : من زوجت بذي عيب، فلا بدَّ من نطقها لما يدخل عليها ويلزمها من ذلك العيب، وذكر هذه والتي قبلها الموثقون أيضًا.

والسادسة [5] : اليتيمة [6] المحتاجة، وهذا الكلام يوهم أن ما تقدم خاص [7] بذات الأب وليس كذلك [8] .

والسابعة: من افتيت عليها بمعنى أنَّه عقد عليها قبل إذنها ثمَّ استؤذنت بعد ذلك فلا بدَّ من نطقها، وقد أشار إلى حكم ذلك بقوله: (وَصَحَّ إِنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ) أي: فإن زوجت بغير إذن ثمَّ استؤذنت بعد ذلك [9] صحَّ العقد إن قرب ما بين الإذن والتزويج وكانت ببلد العقد حين التزويج [10] ، فإن تأخر إعلامُها أو كانت بغير البلد لم يجز وإن رضيت [11] ، وهذا هو المشهور، وحكى محمَّد الجواز مطلقًا [12] ، وابن الجلاب المنع مطلقًا [13] ، وفي البيان طريقة ثانية، وهي أن الخلاف مع القرب، فإن بعد لم يجز النكاح، وإن أجازته باتفاق، إلا على تأويل التونسي الذي تأوله أنَّه لا فرق على أحد

(1) انظر: التوضيح: 3/ 534.

(2) قوله: (من) ساقط من (ز) .

(3) في (ن) : (لمن) .

(4) قوله: (و) ساقط من (ن) .

(5) قوله: (و) ساقط من (ن) .

(6) في (ن) : (الصغيرة) .

(7) قوله: (خاص) ساقط من (ن) .

(8) زاد بعده في (ن) : (يعني التي زوجت قبل البلوع واليتيمة غير البلاغ إذ لا يتم بعد البلوغ ومهما أطلقت اليتيمة فالمراد بذلك) .

(9) قوله: (بعد ذلك) زيادة من (ز 2) .

(10) زاد بعده في (ن) : (جاز) .

(11) زاد بعده في (ن) : (وهذا هو النكاح المسمى عندهم بالنكاح الموقوف) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 395.

(13) انظر: التفريع: 1/ 362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت