فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 3334

الفسق إنما يسلب كمال الولاية. ابن شاس: وقيل: يسلبها [1] . وحكى اللخمي عن ابن القصار: جواز [2] ولايته. وعن عبد الوهاب: كراهتها مع وجود العدل [3] ، وحكى ابن بشير عنه قولين في صحة الولاية [4] .

قوله: (وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ، وَوَصِيَّةٌ، وَمُعْتِقَةٌ) يعني [5] أنَّ المرأة وإن سقط حقها من [6] تولية عقد النكاح فلا يسقط حقها من [7] تفويض ذلك إلى غيرها من الرجال؛ فتوكل من يزوج أمتها القن والمعتقة ومن هي في إيصائها، وأشار بقوله: (وَإِنْ أَجْنَبِيًّا) إلى أن لها أن توكل وليها أو غيره من الأجانب، وصوب ابن عبد السلام في المعتقة [8] أن الولاية لأوليائها دون من تقدمه هي في حياتها ودون ولدها بعد مماتها [9] .

قوله: (كَعَبْدٍ أُوصِيَ، وَمُكَاتَبٍ فِي أَمَةٍ طَلَبَ فَضْلًا وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ) هو ظاهر من قوله في المدونة: والعبد [10] إذا استخلفه حُرٌّ على البضع فليوكل غيره على العقد [11] ، وللمكاتب إنكاح [12] إمائه على ابتغاء الفضل وإن كره سيده، ولكن يلي العقد غيره [13] بأمره [14] ، ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد إلا أن كلامه فيها أتم فائدة بالنسبة إلى المكاتب؛ لأن قوله: ولكن يعقد بأمر سيده، لا يدل عليه كلامه هنا بوجه،

(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 422.

(2) زاد بعده في (ن) : (نقل) .

(3) انظر: المعونة: 1/ 490، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1780.

(4) انظر: التوضيح: 3/ 569.

(5) في (ن) : (يريد) .

(6) في (ز) و (ن) و (ن 2) : (في) .

(7) في (ن) : (في) .

(8) قوله: (المعتقة) يقابله في (ن 2) : (العتبية) .

(9) انظر: التوضيح: 3/ 565.

(10) قوله: (العبد) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 117.

(12) في (ن) : (نكاح) .

(13) قوله: (غيره) ساقط من (ز) .

(14) قوله: (غيره بأمره) يقابله في (ن) : (بإقراره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت