فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 3334

الأول [1] . انتهى. بعض الأشياخ: هذا على أنهما سميا لها الرجلين وإلا فإنها تجري على القولين؛ يعني: في العقد قبل تعيين الزوج لها، ولهذا قال ابن رشد: يحتمل أن يتناول [2] المسألة على أن [3] كل واحد من الوليين قد سمى لها الرجل الذي قد وكلته على تزويجها منه فيصح الجواب على كلا القولين [4] . ابن سعدون: وقد اختلف إذا زوجها كل واحد من رجل ولم يسمه [5] ، فقيل: للمرأة الخيار، وقيل: يلزمها النكاح، قال: وهذه المسألة مبنية على اللزوم، وعلى القول بأن لها الخيار فلها أن تدع الأول وتختار الثاني، ونحوه لأبي بكر بن عبد الرحمن.

قوله: (إِنْ لَمْ يَتَلَذَّذِ الثَّانِي) يعني أن [6] الحكم بها للأول مشروط بما إذا لم يتلذذ الثاني منها بشيءٍ من مقدمات الجماع [7] ، وهكذا ألحق مالك في الواضحة التلذذ بالجماع [8] في تفويتها على الأول إلا أن ظاهر المدونة أنها لا تفوت إلا بالوطء كما تقدَّم، وهو المشهور. وقال المغيرة وابن عبد الحكم وابن مسلمة: هي للأول مطلقًا. ورواه حمديس عن مالك، واختاره ابن لبابة [9] .

قوله (بِلا عِلْمٍ) يريد أن الحكم بها للثاني إذا دخل مشروط بما إذا لم يعلم، فأما إذا دخل عالمًا فهي للأول ولا يفوتها ذلك. محمد: ويفسخ نكاحها [10] بغير [11] طلاق [12] .

(1) انظر: المدونة: 2/ 110 و 111.

(2) في (س) : (يتأول) .

(3) قوله: (أن) ساقط من (س) .

(4) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 247.

(5) قوله: (انتهى. بعض الأشياخ ... ابن سعدون: وقد اختلف إذا زوجها كل واحد من رجل ولم يسمه) يقابله في (ن) : (ابن سعدون وقد اختلف في ذلك) ، وقوله: (فإن لم يدخل بها ... واحد من رجل ولم يسمه) ساقط من (ن 2) .

(6) قوله: (أن) ساقط من (س) .

(7) في (س) : (النكاح) .

(8) قوله: (التلذذ بالجماع) يقابله في (ن) و (ن 2) : (بالوطء مقدمات الجماع) .

(9) انظر: التوضيح: 3/ 540.

(10) في (ن 2) : (نكاحه) ، وفي (ن) : (نكاح) .

(11) في (ز) : (بلا) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت