فهرس الكتاب

الصفحة 1280 من 3334

والصداق [1] عنه وعن الأب، ثم قال: والابن والأجنبي في هذا سواء [2] ، فإن نكل الابن أو الأجنبي عن اليمين، فقال ابن يونس [3] : يلزمه النكاح، فإن شاء طلق وأدى [4] نصف الصداق، وإن شاء ثبت عليه [5] ، وإن نكلت المرأة عن اليمين أيضًا لزمها [6] النكاح، وعن أبي محمد: إذا نكل الابن لا يلزمه شيء، وقال غيره: إن نكل طُلِّق عليه ولزمه نصف الصداق [7] ، وقيد صاحب النكت واللخمي يمين الابن بما إذا سكت بعد عقد [8] النكاح [9] ، وأما إن قال عند العقد [10] : لم أرضَ، لم يلزمه يمين [11] ، وقيل: لا يلزمه إلا إذا ادعى والد الصبية [12] أنه أمر والده أن يزوجه بمخبر أخبره بذلك ونحوه، فإن حلف الزوج برئ، وإلا حلف والد الصبية [13] وثبت النكاح إلا أن يشاء الزوج أن يطلق فيلزمه نصف الصداق، وقيل: إن لم يكن إلا مجرد الدعوى فلا يمين، وإن كان ثَمَّ سبب [14] ما [15] تقوى معه الدعوى توجهت.

قوله: (وَرَجَعَ لأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ [16] غَيْرَهُ، وَضَامِنٍ لابْنَتِهِ النِّصْفُ بِالطَّلاقِ) فاعل رجع هو النصف المذكور آخر كلامه، و (بالطلاق) متعلق برجع، وكذلك قوله:

(1) قوله: (والصداق) زيادة من (س) .

(2) انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 173.

(3) في (ن) و (ن 2) : (ابن رشد) .

(4) في (ن) : (ورد) .

(5) انظر: التوضيح: 3/ 603.

(6) في (ز) و (ز 2) و (ن 1) : (لزمه) .

(7) انظر: الذخيرة: 4/ 223.

(8) قوله: (عقد) ساقط من (ن 2) .

(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1830.

(10) في (ن) : (النكاح) .

(11) انظر: التوضيح: 3/ 603.

(12) قوله: (والد الصبية) ساقط من (ن) .

(13) في (ن) و (ن 2) : (الزوجة) .

(14) قوله: (سبب) ساقط من (ن) .

(15) قوله: (ما) زيادة من (ن 2) .

(16) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (يزوج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت