فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 3334

على العفو في العين القائمة والغالبة إذا كان الغالب على الطرق [1] ذلك، ومنهم من نفى الخلاف [2] إذا أصاب عينها فقط.

(المتن) وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلسَّتْرِ، وَرِجْلٍ بُلَّتْ يَمُرَّانِ بِنَجِسٍ يَبِسٍ يَطْهُرَانِ بِمَا بَعْدَهُ، وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابَّ وَبَوْلِهَا إِنْ دُلِكَا، لا غيْرِهِ فَيَخْلَعُهُ الْمَاسِحُ لا مَاءَ مَعَهُ وَيتيَمَّمُ، وَاخْتَارَ إِلْحَاقَ رِجْلِ الْفَقِيرِ وَفِي غَيرِهِ لِلْمُتَأخِّرِينَ قَوْلانِ.

(الشرح) قوله: (وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلستْرِ، وَرِجْلٍ بُلَّتْ يَمُرَّانِ بِنَجِسٍ يَبسٍ يَطْهُرِانِ بِما بَعْدَهُ) أي: ويعفى عن ذيل المرأة إذا أطالته لقصد الستر، وعن الرجِل المبلولة يمران بالنجاسة الجافة لكونهما يطهران بما بعد النجس من الأرض، فأمَّا مسألة الذيل فلقوله -عليه السلام- [3] : (المتن) uotes">"يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" [4] فحمل على القشب اليابس وهو المشهور، وقيل: بل [5] مطلقًا، وحمله الباجي: على ما [6] إذا لم يتقين [7] النجاسة [8] ، ولأن [9] مسألة الرجل وقعت [10] منصوصة في العتبية لمالك [11] ، وقيدها ابن لبابة بما إذا مشت بعد ذلك على موضع طاهر [12] ، وعليه [13] اقتصر هنا [14] .

(1) في (ن) : (الطريق) .

(2) زاد بعده في (ن) : (فيما) .

(3) زاد في (ح 1) : (في الذيل) .

(4) أخرجه مالك: 1/ 24، في باب ما لا يجب منه الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم: 45، والترمذي: 1/ 266، في باب ما جاء في الوضوء من الموطَأِ، من كتاب الطهارة، برقم: 143، وقال: صحيح، وأبو داود: 1/ 158، في باب في الأذى يصيب الذيل، من كتاب الطهارة، برقم: 383.

(5) قوله: (بل) ساقط من (ن) .

(6) قوله: (ما) ساقط من (ن) .

(7) في (ز 1) : (أيقن) ، وفي (ن) : (تتيقن) .

(8) انظر: المنتقى، للباجي: 1/ 330.

(9) قوله: (لأن) ساقط من (س) و (ن) و (ن 1) .

(10) قوله: (وقعت) زيادة من (س) و (ن) .

(11) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 128.

(12) قوله: (موضع طاهر) يقابله في (ن 2) : (أرض طاهرة) .

(13) في (ن) : (وعلي) .

(14) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت