فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 3334

يحل المبتوتة ولا بد من الدخول، وعلى هذا فلا يجوز له وطء الثانية حتى يدخل الزوج بالأولى ويطأها وطئًا مباحًا ليس في حيض [1] ولا إحرام ولا صيام، ولم أرَ من نص على ذلك، بل ظاهر كلامهم أن مجرد العقد كافٍ في حلِّية الأخرى.

قوله: (أَوْ أَسْرٍ أوْ إِبَاقِ إِيَاسٍ) يريد أنها إذا أسرها العدو أو أبقت إباق إياس؛ فإنه يجوز له وطء الأخرى بملك أو نكاح، واشار بقوله: (أَوْ بَيْعٍ [2] دَلَّسَ فِيهِ) إلى أنه إذا باعها بيعًا صحيحًا إلا أنه كان يعلم منها عيبًا فكتمه، أن ذلك كافٍ في حلية الأخرى [3] ، وهو المشهور، وقيل: لا يكفي ذلك؛ لأنها بصدد الرد [4] .

قوله: (لا فَاسِدٍ [5] لَمْ يَفُتْ) أي: فإنه لا يكون كافيًا في حلية الأخرى [6] ؛ إذ لم ينتقل معه [7] الملك، بخلاف ما إذا فاتت المعيبة [8] كما قال اللخمي: وفواتها بحوالة [9] سوق [10] فما فوق [11] .

(المتن) وَحَيْضٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ، وَرِدَّةٍ، وَإِحْرَامٍ، وَظِهَارٍ، وَاسْتِبْرَاءٍ، وَخِيَارٍ، وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ، وَإِخْدَامِ سَنَةٍ، وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ، وَإِنْ بِبَيْعٍ؛ بِخِلَافِ صَدَقَةٍ إِنْ حِيزَتْ، وَإِخْدَامِ سِنِينَ وَوُقِفَ إِنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ؛ فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ عَقَدَ فَاشْتَرَى فَالأُولَى، فَإِنْ وَطِئَ أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ فَكَالأَوَّلِ.

(1) زاد بعده في (ن) : (ولا نفاس) .

(2) زاد بعده في (ن) : (ولو) .

(3) زاد بعده في (ن) : (إذا لم ينتقل معه الملك) .

(4) قوله: (وهو المشهور ... لأنها بصدد الرد) ساقط من (ن 2) .

(5) زاد بعده في (ن) : (إن) .

(6) قوله: (فإنه لا يكون كافيًا في حلية الأخرى) ساقط من (ن 2) .

(7) في (ن 2) : (به) .

(8) قوله: (ما إذا فاتت المعيبة) يقابله في (ن 1) : (ما إذا فاتت المبيع) ، وفي (ن 2) : (ما إذا ماتت المبيعة) ، وقوله: (المعيبة) يقابله في (س) و (ز 2) : (المبيعة) .

(9) في (ز) و (ن) و (ن 1) : (بفوات) .

(10) في (ن 2) : (الأسواق) .

(11) انظر: الذخيرة: 5/ 70، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 4464.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت