قوله: (وَحَيْضٍ) هو [1] معطوف على قوله: (لا فاسد [2] أي: وهكذا الحيض فإنه لا يكفي في [3] الحلية؛ لأن زمنه يسير، ولا يحرم معه الاستمتاع.
قوله: (وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ وردة) أي [4] : التي غلط بها؛ لأنها وإن حرمت في الحال [5] فإن زمن الاستبراء قصير، وأقصر منه زمن الاستتابة [6] ، ولهذا قال: (وَرِدَّةٍ) ومثل ذلك الظهار والإحرام والاستبراء؛ لقصر زمنها، وأما [7] إذا باعها بخيار أو على [8] عهدة الثلاث فإن ذلك أيضًا لا يكفي في حلية السابقة؛ لأن البيع في الخيار لم ينعقد والعهدة مثله؛ لأنها على ملك البائع حتى ينقضي الخيار [9] ، ألا ترى أن نفقتها في زمنها عليه، وقد نص ابن حبيب على أن إخدامها شهرًا أو سنة أو نحو ذلك لا يحل أختها للسيد [10] ، وإليه [11] أشار بقوله: (وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وَإِخْدَامِ سَنَةٍ) [12] .
قوله: (وهبةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ، وَإِنْ بِبَيْعٍ) يريد أنه إذا وهبها لمن يعتصرها منه كولده الصغير وإن ببيع، كما إذا وهبها بثواب [13] ليتيمه الذي في حجره؛ لقدرته على أخذها منه فلا يكفي ذلك في تحريمها.
(1) قوله: (أي: فإنه لا يكون كافيًا في .... فما فوق قوله:(المتن) uotes">"وَحَيْضٍ"هو) يقابله في (ن) : (أي لا تحل له الثانية بالبيع الفاسد) .
(2) زاد بعده في (ن) : (وحيض) .
(3) قوله: (في) زيادة من (س) .
(4) قوله: (وردة) أي) ساقط من (ن) .
(5) في (ن 2) : (زمان العدة) .
(6) قوله: (وأقصر منه زمن الاستتابة) يقابله في (ز) : (واقتصر منه زمن الاستنابة) .
(7) قوله: (أما) ساقط من (ز 2) ، وفي (ن 2) : (وكذا) .
(8) قوله: (على) ساقط من (ن) .
(9) في (ن) : (الأجل) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 514.
(11) في (ن) و (ن 2) : (وإلى هذا وما قبله) .
(12) زاد بعده في (ن) : (يعني إذا باعها وهي في الاستبراء فلا يطأ الآخر إلا بعد خروج هذا من الاستبراء قوله وخيار يريد بيع خيار) .
(13) في (ز) و (ن 2) : (لثواب) . وقوله: (وإن ببيع، كما إذا وهبها بثواب) يقابله في. (ن) : (أو) .