قوله: (بِانْتِشَارٍ) [1] يعني أنه يشترط أيضًا في الإحلال انتشار الذكر؛ لأن العسيلة لا تحصل إلا به وهو المشهور، ولابن القاسم في المدونة [2] : أنه [3] لا يشترط [4] .
قوله: (في نِكَاحٍ لازِمٍ) احترز بقوله: (في نكاح) مما إذا وطئ السيد الأمة التي أبتَّها [5] الزوج، فإنها لا تحل بذلك لزوجها؛ لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (المتن) uare-brackets"> [البقرة: 230] ، وبقوله: (لازم) [6] من نكاح العبد بغير إذن سيده، ونكاح ذات العيب والمغرورة أو ذي العيب والمغرور، فإن النكاح في ذلك غير لازم.
قوله: (وَعِلْمِ خَلْوَةٍ) هو من جملة الشروط أيضًا، ونص عليه اللخمي، ويثبت بامرأتين فأعلى. أشهب: ولو صدقها الثاني [7] أنه بنى بها لم تصدق ولم تحل حتى تثبت الخلوة [8] ؛ لأنها تتهم في إقرارها بالمسيس لتملك رجعتها، وإن علمت الخلوة صدقت [9] .
قوله: (وَزَوْجَةٍ) أي: ومما يشترط أيضًا في صحة الإحلال علم الزوجة بالوطء دون علم المحلل، وإليه أشار بقوله: (فَقَطْ) وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: إنما يشترط علم الزوج خاصة، وقال ابن الماجشون: لا يشترط علم واحد منهما [10] .
قوله: (وَلَوْ خَصِيًّا) هذا راجع إلى قوله: (حتى يولج) ، ومراده: أن يكون قائم الذكر مقطوع الخصيتين، وسواء كان مقطوع الحشفة أو قائمها [11] ، وقيل: لا تحل به ولا تحل بالمجبوب، قاله في المدونة [12] ،
(1) زاد بعده في (ن) : (يعني في الانعاظ) .
(2) في (س) و (ز 2) : (الموازية) .
(3) قوله: (أنه) ساقط من (ن 2) .
(4) قوله: (أنه لا يشترط) يقابله في (ن) : (يشترطه) .
(5) في (ن) و (ن 2) : (أبانها) .
(6) زاد بعده في (ن) : (احترازا) .
(7) في (ن 2) : (الناس) .
(8) انظر: التوضيح: 4/ 48.
(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2098.
(10) انظر: التوضيح: 4/ 47.
(11) في (ن 2) : (باقيهما) .
(12) انظر: المدونة: 2/ 208.