فهرس الكتاب

الصفحة 1320 من 3334

كما علمت، فكان حقه أن [1] يقول: إذا أذنت هي وسيدها.

قوله: (والْكَافِرَةُ هو معطوف على قوله:(حَرُمَ أُصُولُهُ) [2] أي [3] : من موانع النكاح الكفر من غير أهل الكتاب، فلا يجوز للمسلم [4] أن يتزوج كافرة من غيرهم، والمعروف أنه لا ينكح المجوسية، وحكى ابن القصار وغيره قولًا بالجواز؛ بناء على أن لهم كتابًا، وفقد اللخمي، واختلف [5] في الصابئة والسامرية، فقيل: الصابئون صنف من النصارى، والسامرية صنف من اليهود [6] . وقيل: ليسوا منهم، فعلى الأول تجوز مناكحتهم لا على الثاني [7] .

قوله: (إِلا الْحُرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ بِكُره) إنما أخرج هذا من حكم ما تقدم؛ خشية توهم مانعية الكفر على الإطلاق، وظَاهر كلام ابن القاسم، وغيره أن نكاح الكتابية الحرة لا كراهة [8] فيه [9] خلافًا لمالك، واختلف في علة الكراهة [10] ففي المدونة: لما تتغذى به من خمر وخنزير، وتغذي به الولد، وهو يُقبل ويضاجع [11] ، وقيل: لأنها قد تموت وهي حامل من المسلم فتدفن في مقابر الكفار وهي حفرة من حفر النار، وقال عبد الحميد: لأنه سكون ومودة لها؛ لأن الله تعالى قال: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (المتن) uare-brackets"> [الروم: 21] وذلك ممنوع لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (المتن) uare-brackets"> [الروم: 22] الآية [12] . واحترز بالحرة من الأمة الكتابية فإنه [13] لا يجوز للمسلم

(1) قوله: (حقه أن) زيادة من (ن 2) .

(2) قوله: (هو معطوف على قوله:(المتن) uotes">"حَرُمَ أُصُولُهُ") ساقط من (ن) .

(3) قوله: (هو معطوف على قوله: وحرم أصوله أي) زيادة من (ز 2) .

(4) قوله: (للمسلم) زيادة من (ن 2) .

(5) قوله: (واختلف) ساقط من (ن 2) .

(6) زاد بعده في (ن) : (أنكروا البعث للأجساد) .

(7) انظر: التبصرة للخمي، ص: 2111.

(8) في (ن) : (كراهية) .

(9) انظر: التوضيح: 4/ 87.

(10) قوله: (الكراهة) ساقط من (ز 2) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 219.

(12) انظر: التوضيح: 4/ 76.

(13) في (ز 2) : (فإنها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت