فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
نكاحها.
قوله: (وتَأَكَّدَ بِدَارِ الَحْرْبِ) أي: وتأكد الكراهة [1] في تزويج الحربية [2] بدار الحرب، قال في المدونة: لتركه ولده بدار الحرب [3] ، عياض: والكراهة عند مالك هنا أشد منها عنده ببلد [4] الإسلام [5] .
قوله: (ولَوْ يَهُودِيَّةَ تَنَصَّرَتْ وبِالْعَكْسِ) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون النصرانية باقية على دينها أواليهودية باقية على دينها [6] ، أو انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية إلى اليهودية؛ بناء على أن الكفر ملة واحدة.
قوله: (وأمَتَهُمْ بِالْمِلْكِ) الأحسن أن يكون معطوفًا على المنصوب في [7] قوله: (إِلا الَحْرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ) والمعنى: ولا يجوز وطء الكافرة إلا الحرة الكتابية بالنكاح، والأمة الكتابية بالملك، ويجوز أن يُقرأ بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، أي: وأمتهم كذلك.
قوله: (وقُرِّرَ عَلَيْهَا إِنْ أَسْلَمَ) يشير إلى أن الكافر إذا نكح كتابية ثم أسلم فإنه يقر على نكاحها، ولا يفسخ؛ لأن أنكحتهم وإن كانت فاسدة فالإسلام يصححها، يريد: ما لم تكن من ذوات محارمه، ولما كان كلامه يوهم أن أنكحتهم صحيحة؛ إذ لا يقر على فاسد [8] ، دفع [9] ذلك بقوله: (وأَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةٌ) يريد: لأن صحة العقد مفتقرة إلى شروط هي [10] معدومة في أنكحتهم: كالولي [11] ، ورضى [12] الزوجة، وأن لا تكون في
(1) في (ن) : (الكره) .
(2) في (ن) : (الحرة) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 218.
(4) في (ز 2) : (بيلاد) .
(5) انظر: التوضيح: 4/ 77.
(6) قوله: (واليهودية باقية على دينها) ساقط من (ز 2) .
(7) في (ن) : (من) .
(8) في (ز 2) : (فساد) و (ن) .
(9) في (ن) : (رفع) .
(10) في (ن) : (وهي) .
(11) في (س) : (كالوصي) .
(12) في (س) : (ووصي) .