بل [1] يثبت لها الصداق في الموت، وفي الطلاق إن دخل بها، ونصفه إن لم يدخل لتفريطه في الفحص عن ذلك. وقال سحنون: يرجع بالصداق على الولي الغار، أو على المرأة إن كانت هي [2] الغارة، ويترك لها ربع دينار [3] .
قوله: (وللْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى ونَحْوِهِ) هكذا روى اللخمي، وغيره عن مالك، قال: وليس على الولي أن يخبره [4] أنها مقعدة، ولا عمياء، ولا عرجاء، وأجاز [5] أن يكتم ذلك [6] ، وعنه في الموازية: لا يجوز له أن يخبر بشيء من ذلك [7] .
قوله: (وعَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَا) قال في العتبية: ولا ينبغي له إذا علم من وليته فاحشة أن يخبر بشيء من ذلك إذا خطبت [8] . ابن رشد: ويجب عليه ستره عليها [9] .
قوله: (وَالْأَصَحُّ مَنْعُ الْأَجْذَمِ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِ) هو قول ابن القاسم في العتبية وفي الشديد الجذام إذا كان ذلك ضررًا عليهن، ومقابله قول سحنون: أنه لا يمنع؛ لأن ذلك قد يؤل به [10] إلى الزنا [11] .
قوله: (وللْعَرَبِيَّةِ رَدُّ الْموْلى المنتَسبِ لا الْعَرَبِيِّ إِلا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُ [12] عَلَى أَنهُ قُرَشِيُّ) هكذا وقع لابن القاسم، فقال فيمن تزوجت رجلا على نسب انتسب إليه لفخذ [13] من العرب، فوجد من غيرهم، فإن كان مولى وهي عربية فلها
(1) في (ن) و (ن 2) : (وقد قيل) .
(2) قوله: (إن كانت هي) زيادة من (ز 2) .
(3) انظر: عقد الجواهر: 2/ 457.
(4) في (ن) : (يخبر) .
(5) في (ز 2) و (ن) : (وجاز) .
(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1892.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 529.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 529.
(9) قوله: (ستره عليها) يقابله في (ن) : (سترها عليه) . وانظر: البيان والتحصيل: 4/ 762.
(10) في (ز 2) : (يؤول) ، وفي (س) : (يؤله) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 626.
(12) في (ن) : (تتزوجه) .
(13) في (ن) : (للفخذ) .