فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 3334

شاس: ولها المسمى بعد البناء أقامت، أو فارقت، ويتبعها كمالها إلا أن يكون السيد قد قبضه، أو اشترطه [1] ، ونحوه في المدونة [2] ، والمتيطية [3] .

قوله: (وصُدِّقَتْ [4] إِنْ لم تمُكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ، وإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ) يريد: أن الأمة إذا عتقت تحت العبد، ثم أقامت مدة ساكتة [5] لم تختر إلا أنها [6] لم تمكنه من نفسها فيها، ثم [7] قالت: (المتن) uotes">"لم أسكت رضى"فإنها تصدق، قال في المدونة: ولا يمين عليها [8] ، وفي العتبية: تحلف [9] ، ولا يضرها [10] ذلك ولو أقامت سنة ساكتة [11] ثم قامت بعدها، وهو مذهب المدونة [12] ، وحكى بعضهم قولًا بسقوط خيارها لطول المدة.

قوله: (إِلا أَنْ تُسْقِطَهُ) هذا مخرج من محذوف دل عليه قوله: (وصدقت) ، أي: ولا يبطل خيارها إلا أن تسقطه بأن تقول: اخترت المقام مع زوجي، أو لا أفارقه، ونحو ذلك.

قوله: (أَوْ تُمَكِّنَه، وَلَوْ جَهِلَتِ الْحُكْمَ لا الْعِتْقَ) أي من نفسها حتى يستمتع بها، يريد [13] بعد علمها بالعتق والحكم، فلو علمت بالعتق وجهلت الحكم فالمشهور أيضًا:

(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 459.

(2) انظر: المدونة: 2/ 160 و 161.

(3) انظر: التوضيح: 4/ 141.

(4) زاد بعده في (ن) : (وحلفت صدقت) .

(5) في (س) : (ساكنة) .

(6) قوله: (إلا أنها) يقابله في (ن) : (لأنها) .

(7) قوله: (ثم) ساقط من (ن) .

(8) انظر: المدونة، دار صادر: 5/ 33.

(9) انظر: التوضيح: 4/ 140.

(10) في (ز 2) : (يضره) .

(11) قوله: (سنة ساكتة) يقابله في (ز 2) : (ساكتة) ، وفي (س) : (سنة) .

(12) انظر: المدونة: 2/ 85.

(13) قوله: (أي من نفسها حتى حتى يستمتع بها، يريد) يقابله في (ن) : (أي: ولو جهلت الحكم يعني أن تمكنها من زوجها هل يطلقها بالعتق يسقط خيارها أو كانت جاهلة للحكم. قوله:(المتن) uotes">"لا العتق": أي بخلاف إذا جهلت العتق ولم تعلم ولا خلاف أنها إذاكانت جاهلة بالعتق لا يسقط اختيارها لأنها معذورة ولهذا قال: ولو جهلت الحكم لا العتق من نفسها حتى يستمتع بها، يريد).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت