أن خيارها يسقط. وقيل: لها [1] ، وصححه بعض المتأخرين، [2] .
قوله: (وَلها الأَكثَرُ مِنَ الْمسَمَّى، وَصَدَاقِ المثْلِ [3] يريد أن الأمة إذا أعتقت قبل الدخول، ولم تعلم بذلك حتى وطئها الزوج فإن لها الأكثر من المسمى، و [4] صداق مثلها على أنها حرة.
قوله: (أَوْ يُبِينَهَا) أي: [5] قبل أن تختار، فإن ذلك يسقط خيارها؛ لأن وقوع [6] الطلاق منها وهي بائن محال لعدم محله، ولهذا لو كان الطلاق رجعيًّا لم يسقط خيارها، وإليه أشار بقوله: (لا بِرَجْعِي) .
اللخمي: ولو قيل أنها تمنع من الطلاق إذا قال الزوج: (المتن) uotes">"أنا لا أرتجع لكان حسنًا" [7] .
قوله: (أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الاخْتيَارِ) أي: وهكذا يسقط اختيارها إذا عتق الزوج [8] قبله [9] ؛ لزوال السبب الموجب له، وهو: رق الزوج.
قوله: (إِلا لِتَأْخِيرٍ لِحيْضٍ) يريد أنها إذا عتقت وهي حائض، فأمرت بالتأخير حتى تطهر فعتق الزوج، فإن خيارها لا يسقط، وهذا [10] قول ابن القاسم [11] ، وصوب اللخمي سقوطه [12] .
(1) قوله: (لها) يقابله في (ن) و (ن 2) : (لا) .
(2) قوله: (وإليه أشار بقوله ولو جهلت الحكم لا العتق) زيادة من (ن 2) .
(3) زاد بعده في (ن) : (إن بنى بها) .
(4) في (ن) : (أو) .
(5) قوله: (أي) يقابله في (ن) : (هو معطوف على قوله:(المتن) uotes">"أو تمكنه"يريد أن الزوج إذا طلقها طلاقًا بائنا ثم عتقت).
(6) قوله: (وقوع) زيادة من (س) .
(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2676.
(8) في (ن) : (العبد) .
(9) قوله: (قبله) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(10) في (ن) : (هو) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 241.
(12) انظر: التبصرة، للخمي: ص 2676.