فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 3334

وقال ابن وهب: يغسل أيضًا إناء الطَّعام [1] .

وقوله: (وحوض) أي: فإنه أيضًا لا يغسل إذا ولغ فيه الكلب، والمشهور أن الغسل تعبد كما قال، وقيل: لنجاسة الكلب، وقيل: لقذارته، والسبع تعبد عليهما، وقيل: لتشديد المنع، إلى غير ذلك من الأقوال، ونبه بقوله: (بولوغ كلب) على أنه لو أدخل يده أو رجله في الإناء لم يطلب [2] بالغسل، وهو كذلك.

وقوله: (مطلقًا) أي: سواء كان منهيًا عن اتخاذه أم لا، وقيل: يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه [3] .

قوله: (لَا غَيره) أي: كالخنزير ونحوه وهو ظاهر المذهب [4] ، وقيل: يلحق به في ذلك [5] الخنزير.

قوله: (عِنْدَ قَصْدِ الاِسْتِعْمالِ) أي: لا قبل ذلك، وهذا هو المشهور، وقيل: يؤمر بالغسل على الفور.

قوله: (بِلا نيةٍ) هو المشهور، قاله الباجي [6] وابن رشد [7] .

قوله: (وَلا تَتْرِيبٍ) أي: لا يطلب في غسل الإناء كون الغسلات بالتراب؛ لعدم ثبوته في كل الروايات [8] .

قوله: (وَلا يَتَعَدَّدُ) أي: الغسل.

قوله: (بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلابٍ) أي: سواء ولغ فيه الكلب الواحد مرارًا متعددة أو ولغ فيه جماعة كلاب، ويكفي في جميع ذلك سبع غسلات، كما لو اتحد الولوغ.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 72، والمنتقى، للباجي: 1/ 352.

(2) في (ن 2) : (يؤمر) .

(3) قوله: (وقيل: يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه) ساقط من (ن) .

(4) قوله: (وقيل: يختص ذلك ... وهو ظاهر المذهب) ساقط من (ن 2) .

(5) في (ز 1) : (نحو) .

(6) انظر: المنتقى، للباجي: 1/ 307.

(7) في (س) : (ابن بشير) . وانظر: البيان والتحصيل: 1/ 122.

(8) قوله: (هو المشهور ... لعدم ثبوته في كل الروايات) يقابله في (ن) : (ولا تتريب هو المشهور. الباجي وابن رشد: ولا يترب أي لا يطلب كون الغسالة بالتراب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت