قوله: (وجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ، والتَّحْكِيمِ) لا خلاف في جواز نكاح التفويض، والكتاب والسنة شاهدان بجواز ذلك، واختلف في نكاح التحكيم وهو التزويج على حكم أحد الزوجين، أو غيرهما، فقيل: هو جائز، وهو قول مالك [1] ، ورجع إليه ابن القاسم في المدونة [2] . وقيل: لا يجوز [3] ويفسخ قبل البناء لا بعده، وقيل: يجوز إن كان على حكم الزوج فقط، وقيل: يجوز إلَّا أن يكون على حكم الزوجة [4] ، وهذه طريقة اللخمي [5] والتونسي وغيرهما، وذهب ابن كنانة [6] إلى أنه لا يختلف في الصحة إذا كان المحكم الزوج [7] .
قوله: (عَقْدٌ بِلا ذِكْرِ مَهْرِ) هو خبر حذف مبتدؤه؛ أي: وهو عقد من غير ذكر مهر، وقال ابن الحاجب: هو إخلاء العقد من تسمية المهر [8] ، وقال أشهب وابن حبيب: صفته أن يصرحوا بالتفويض، أو يسكتوا عن ذكر المهر [9] .
قوله: (بِلا وَهَبْتُ) يريد: أن نكاح التفويض لا يصح إن وقع بلفظ (وهبت) ، ونحوه؛ لأنه إذا قال: وهبتك وليتي [10] من غير ذكر صداق لا يصح به العقد، ونحوه في المدونة [11] ، وغيرها كما تقدم.
قوله: (وفُسِخَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَهُ) يريد: أن نكاح الموهوبة نفسها يفسخ قبل البناء لا بعده، وقاله ابن حبيب [12] ، واعترضه الباجي، وقال: يفسخ أيضًا بعد البناء،
(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 451.
(2) انظر: المدونة: 2/ 168.
(3) قوله: (يجوز) ساقط من (ز 2) .
(4) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 250.
(5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1981، وما بعدها.
(6) في (س) : (ابن الكاتب) والتوضيح: (ابن الكاتب) .
(7) قوله: (المحكم الزوج) يقابله في (ن) : (الحكم للزوج) . وانظر: التوضيح: 4/ 201.
(8) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 409.
(9) انظر: المنتقى: 5/ 36.
(10) في (ن) و (ن 2) : (ابنتي) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 167.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 450.