فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 3334

وفي الجلاب: القياس عندي أن [1] تجب لها الزيادة [2] ونحوه للأبهري، وغيره من العراقيين، وكذا يلحق بالصداق في التشطير [3] بالطلاق قبل المسيس الهدية التي تشترطها [4] المرأة لها أو لوليها قبل العقد يريد أو في العقد؛ لأن ذلك هبة لأجل النِّكَاح.

قوله: (ولَهَا [5] أَخْذُهُ مِنْهُ) أي: من الزوج أو من [6] الولي أو من [7] غيرهما، والباء في قوله: (بالطلاق) متعلقة بـ (تشطر) كما تقدم.

قوله: (وضَمانُهُ إِنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ كَانَ مِّمَا لا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) أي: وضمان الصداق إذا هلك بيد الزوج أو الزوجة منهما إذا قامت على الهلاك بينة أو [8] كان مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار والزرع وما ذكره من أن الضمان عليهما معًا مع قيام البينة هو مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: يضمنه من هو في يده، وذكر ابن الحارث قولين فيما إذا مات العبد في يد الزوجة ثم طلقها قبل البناء [9] ، أحدهما: قول أشهب وابن نافع أنه لا يرجع عليها بشيء، والثاني: وهو رواية أشهب: أنه يرجع عليها بنصف قيمته، واختلف هل يحلف من هو بيده [10] فيما لا يغاب [11] عليه أنه ما فرط ولا ضيع أم لا، قال بعضهم: وينبغي أن يجري على الخلاف في أيمان التهمة [12] ، ثالثها يتوجه على المتهم دون غيره، ورأى عبد الحق أنَّها هنا [13] تتوجه، وإن قلنا بعدم توجه أيمان التهمة [14] ؛

(1) في (ن) : (لا) .

(2) انظر: التفريع: 1/ 400

(3) في (س) : (التشطر) .

(4) في (ن) : (تشترط) .

(5) قوله: (ولَهَا) ساقط من (ن) .

(6) قوله: (من) زيادة من (ز 2) .

(7) قوله: (من) ساقط من (ن) .

(8) في (ن) : (إن) .

(9) قوله: (قبل البناء) زيادة من (ن 2) .

(10) في (ن) : (في يده) .

(11) قوله: (لا يغاب) يقابله في (ن) و (ن 1) : (يغاب) .

(12) في (ن) : (التهم) .

(13) قوله: (هنا) ساقط من (ن) .

(14) في (ن) : (التهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت