فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 3334

لأنه هنا قبض لحق نفسه [1] .

قوله: (وإِلا فَمِنَ الَّذِي [2] فِي يَدِهِ) أي: وإن لَمْ تقم [3] على هلاكه بينة و [4] هو مما يغاب عليه فضمانه ممن هو بيده، وهذه التفرقة بين ما يغاب عليه وغيره مثلها في الرهن والعارية والمبيع بالخيار، وكذلك المحبوسة بالثمن على المشهور.

قوله: (وتَعَيَّنَ مَا اشْتَرَتْهُ مِنَ الزَّوْجِ) يريد: إذا أصدقها عينًا فاشترت به [5] منه شيئًا لا يصلح لجهازها [6] من عبد أو دار ونحوهما، ثم طلقها قبل البناء فإنه [7] يرجع في نصف [8] ذلك الشيء؛ لأنه في الحقيقة هو الصداق، والعين لغو، وهو مذهب المدونة [9] ، وقال عبد الملك: يرجع بنصف الأصل ثم اختلف هل مذهب المدونة على إطلاقه [10] وهو تأويل الأكثر، أو مقيد بما إذا قصدت بذلك التخفيف على الزوج، وهو تأويل القاضي إسماعيل [11] وإلَّا هذين التأويلين أشار بقوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَكثَرُ؟ أَوْ إِنْ قَصَدَتِ التَّخْفِيفَ؟ تَأوِيلَانِ) ابن عبد السلام [12] : والأصل قول عبد الملك وتأويل [13] القاضي حسن [14] ، وتأويل الأكثر بعيد جدًّا.

قوله: (ومَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ) أي: وهكذا يتعين ما اشترته بالصداق مما يتجهز به مثلها فإذا طلقها قبل البناء فليس له إلا نصفه، وسواء كان الشراء منه أو

(1) انظر: التوضيح: 4/ 232.

(2) زاد بعده في (ن) : (هو) .

(3) قوله: (تقم) ساقط من (ز 2) .

(4) في (ن) : (أو) .

(5) قوله: (به) ساقط من (ن) .

(6) في (ن) : (بجهازها) .

(7) في (س) : (فإنما) .

(8) في (ن) : (بنصف) .

(9) زاد في (ن 1) و (ز 2) و (س) : (على إطلاقه) . وانظر: المدونة، دار صادر: 4/ 230.

(10) قوله: (وقال عبد الملك ... هل مذهب المدونة على إطلاقه) زيادة من (ز 2) .

(11) انظر: التوضيح: 4/ 227.

(12) في (ن) : (ابن القاسم) .

(13) في (س) : (وتقييد) .

(14) في (ز 2) : (حسين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت