فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 3334

من غيره؛ لأنَّها مجبورة على شرائه، وقيد اللخمي هذا بما [1] إذا لَمْ يكن بها أحد العيوب الأربعة، فإن كان بها ذلك فإنه إذا ردها أو طلقها يرجع بنصف العين؛ لأنَّها متعدية في الشراء، كما إذا اشترت به من غير الزوج [2] ما [3] لا يصلح لجهازها من عبد أو دار ونحوهما [4] .

قوله: (وسَقَطَ الْمَزِيدُ فَقَطْ بِالْمَوْتِ) أي: إذا زاد في صداق زوجته شيئًا بعد العقد ثم مات الزوج، يريد: أو أفلس فإنه يسقط؛ لأنَّها عطية لَمْ تقبض وهو المشهور، وفي الجلاب: والقياس عندي أن يجب [5] لها الزيادة ونحوه للأبهري [6] ، وقد تقدم.

قوله: (وفِي تَشَطُّرِ هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إِلَّا أَنْ يُفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذَ الْقَائِمَ مِنْهَا لَا إِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ، رِوَايَتَانِ) المراد هنا بالهدية: المتطوع بها بعد العقد يدلُّ عليه ما تقدم، وقد اختلف هل تتشطر بالطلاق وهو قول مالك: (فيرجع بنصفها، أو لا شيء له فيها، ولو كانت قائمة بيدها [7] ؛ لأنه طلق باختياره، وهي رواية ابن نافع عن مالك، وبها [8] قال ابن القاسم، قيل: وهو ظاهر المذهب [9] .

قوله: (إِلَّا أَنْ يُفْسَخَ قَبْلَ الْبنَاءِ فَيَأخُذَ الْقَائِمَ مِنْهَا) أي: فإن كان النِّكَاح فاسدًا وفسخ [10] قبل البناء فللزوج أَخذ ما وجد من الهدية بيد الزوجة، وهو قول ابن القاسم، فإن لَمْ يجد بيدها شيئًا فلا شيء له [11] .

قوله: (لَا إِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ) أي: فلا شيء له يريد، ولو كانت الهدية قائمة بيد المرأة.

(1) قوله: (بما) ساقط من (ن) .

(2) قوله: (من غير الزوج) ساقط من (ز 2) .

(3) في (ن) : (مما) .

(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1969.

(5) في (ن) : (تجب) .

(6) انظر: التوضيح: 4/ 224.

(7) في (ن) : (بيده) .

(8) في (ن) : (وبه) .

(9) انظر: التوضيح: 4/ 222.

(10) في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (فسد) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 486.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت