فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 3334

قوله: (بِعَظْمِ صُدْغَيْهِ) أي: مصاحبًا له، وذلك لأن مسح شعر صدغيه واجب، قاله ابن أبي زيد [1] .

قوله: (مع المسْتَرْخِي) : أي: فإن مسحه واجب [2] هو [3] المشهور، وقيل: لا يجب.

قوله: (وَلا يَنْقُضُ ضَفْرَهُ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَة، وَيُدْخِلان يَدَيْهِما تَحتهُ فِي رَدِّ المسْحِ) هكذا قال ابن يونس [4] ؛ وهو يدل على جواز فتل شعر الرأس للرجل، وحكى البلنسي [5] خلافه، وإذا قلنا بالجواز، فإذا مسحا أدخلا يديهما تحته في رده، كما قال: (ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) [6] .

قوله: (وَغَسْلُهُ مُجْزِئ) أي: لو ترك مسح الرأس وغسله أجزأه، وهو المشهور، وقيل: لا يجزئ؛ لأنه حقيقة أخرى، وقيل: يكره.

قوله: (وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكَعْبَيْهِ) هذه هي الفريضة الرابعة، وهي: غسل الرجلين مع الكعبين، والخلاف في دخول الكعبين في غسلهما كالخلاف في دخول المرفقين.

قوله: (النَّاتِئَيْنِ بِمِفْصَلَيْ السَّاقيْنِ) أي: أن الكعبين هما العظمان [7] الناتئان في طرف الرجلين عند مفصلي ساقيهما وهو الظاهر، وقيل: عند معقد الشِّراك.

قوله: (وَنُدِبَ تَخْلِيلُ أصَابِعِهِما) المشهور كما قال: استحباب تخليل أصابعهما، وهو مقتضى قوله في الرسالة: وإن ترك التخليل [8] فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس [9] . وقيل: بوجوبه، وروي عن مالك إنكاره، والفرق بين هذا وما [10] تقدم في أصابع

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 38.

(2) قوله: (أي: فإن مسحه واجب) زيادة من (ن 1) .

(3) في (ن 2) : (على) .

(4) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 193.

(5) في (ن) : (القابسي) .

(6) قوله: (ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) ساقط من (ن) .

(7) في (ز 1) و (س) و (ن 1) : (العضوان) .

(8) قوله: (التخليل) ساقط من (ن) .

(9) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: 17.

(10) في (ن) : (وبين ما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت