اليدين أن التصاق أصابع الرجلين صير [1] ما بينهما كالباطن، فلذلك أنكره مالك.
قوله: (وَلا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ) يريد أن المتوضئ إذا قلم أظفاره أو حلق شعر [2] رأسه لا إعادة عليه، وقاله في المدونة [3] .
(المتن) وَفِي لِحْيَتِهِ قَوْلانِ. وَالدَّلْكُ، وَهَلِ الْمُوَالاةُ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ -وَبَنَى بِنِيَّةٍ إِنْ نَسِيَ مُطْلَقًا، وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يَطُلْ بجَفَافِ أَعْضَاءٍ بِزَمَنٍ اعْتَدَلا- أَوْ سُنَّةٌ؟ خِلافٌ. وَنيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ عِنْدَ وَجْهِهِ، أَوِ الْفَرضِ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ وَإِنْ مَعَ تبرد، أوْ أَخْرَجَ بَعْضَ الْمُسْتَبَاحِ، أَوْ نَسِيَ حَدَثًا لا أَخْرَجَهُ أَوْ نَوَى مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ أَوِ اسْتِبَاحَةَ مَا نُدِبَ لَهُ أَوْ قَالَ: إِنْ كُنْتُ أَحْدَثْتُ فَلَهُ، أَوْ جَددَ فَتَبَيَّنَ حَدَثُهُ، أَوْ تَرَكَ لُمْعَةً فَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ الْفَضْلِ، أَوْ فَرَّقَ النِّيةَ عَلَى الأَعْضَاءِ، وَالأَظْهَرُ فِي الأَخِيرِ الصِّحَّةُ. وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ وَرَفْضُهَا مُغْتَفَرٌ. وَفِي تَقَدمِهَا بِيَسِيرٍ خِلافٌ.
(الشرح) قوله: (وَفي لِحيتهِ قَوْلانِ) قال ابن القصار بعدم الإعادة [4] ، وقال الشارقي [5] : يعيد [6] .
قوله: (وَالدَّلْكُ) الفريضة الخامسة: الدلك، والمشهور ما قال [7] ، وقال ابن عبد الحكم: لا يجب. وقيل: واجب لا لنفسه [8] .
(1) في (ن) : (صيرت) .
(2) قوله: (شعر) ساقط من (س) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 125.
(4) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: 3/ 1319.
(5) هو: أبو محمد، عبد الله بن موسى بن سعيد الأنصاري، الشارقي، الطليطلي، المتوفي سنة 456 هـ، روى عن أبي محمد ابن دحون، وأبي عمر الطلمنكي، عرف بالزهد والعبادة، وكان يجلس للناس ويذكرهم ويأمرهم بالمعروف، ويعلمهم، على قناعة باليسير من القوت، من مصنفاته (المتن) uotes">"التلقين"ذكره ابن خير في فهرسته. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 8/ 152، والصلة، لابن بشكوال: 2/ 423، ، وفهرسة ابن خير الإشبيلي، ص: 216، وتاريخ الإسلام، للذهبي: 30/ 396.
(6) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 114.
(7) قوله: (الدلك، والمشهور ما قال) يقابله في (ن) : (هو المشهور) .
(8) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 107.