فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 3334

اختلفا في ذلك، فذهب عبد الحميد إلى عدم اللزوم وخالفه اللخمي، ذكر ذلك أبو الفرج في حاويه [1] ، وإنما كان للزوج المطالبة بذلك ليكون على بصيرة مما يخصه من ميراثها، والظاهر عندي أنه لا يلزمه دفع الصداق ولا شيء منه حتى يبرزوا له جهاز زوجته [2] .

قوله: (ولأَبِيهَا بَيْعُ رَقِيقٍ سَاقَهُ الزَّوْجُ لَهَا لِلتَّجْهِيزِ) هكذا روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية، وزاد فيها: والمرأة كذلك والرقيق وغيره سواء، وتشتري بثمنه جهازًا من حلي وغيره [3] .

قوله: (وفِي بَيْعِهِ الأَصْلَ قَوْلانِ) هكذا حكى القولين غير واحد، وقد قدمناهما فوق هذا عن القاضي ابن بشير [4] وغيره.

قوله: (وقُبِلَ دَعْوَى الأَبِ فَقَطْ، في إِعَارَتهِ لَهَا في السَّنَةِ [5] بِيَمِينٍ) أي: إذا ادعى أن الذي دخلت به عارية له أو لغيره، فإنه يصدق إن قام بقرب البناء مع يمينه، وقاله ابن حبيب، قال في النوادر عنه: وهذا في الأب خاصةفي ابنته البكر، فأما في الثيب والولي في البكر أو الثيب فلا [6] ، وهو فيها كالأجنبي. ابن حبيب: وقاله لي [7] بعض أصحاب مالك [8] ، وإلى اختصاص الأب بذلك أشار بقوله: (فقط) ، إلَّا أن كلامه يوهم أنه لا فرق في البكر والثيب، وليس كذلك، وما ذكره من أن القرب سنة؛ أي: فأدني، ذهب إليه غير واحد من الموثقين، وحكاه في النوادر عن ابن حبيب [9] ، وقال أبو إبراهيم:

(1) قوله: (من قول شيخه عبد الحميد الصائغ واللخمي، ... في حاويه) يقابله في (ن) : (وليمهلوا على قدر ما يهيئ مثله فيه جهازها) .

(2) قوله: (على المقول؛ أي: على ما اختاره ... حتى يبرزوا له جهاز زوجته) ساقط من (ن 1) و (ن 2) ، وقوله: (وإنما كان للزوج المطالبة ... حتى يبرزوا له جهاز زوجته) ساقط من (س) و (ن) .

(3) انظر: التوضيح: 4/ 228.

(4) في (ن 1) و (ن 2) : (ابن رشد) .

(5) قوله: (وفي السُّنَّةِ) ساقط من (ن) .

(6) قوله: (فأما في الثيب والولي في البكر أو الثيب فلا) يقابله في (ن 2) : (والثيب) .

(7) قوله: (لي) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 487.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 487.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت