العشرة الأشهر [1] عندي تقطع حجة الأب [2] .
قوله: (وَإِنْ خَالَفَتْهُ الابْنَةُ) هكذا قال في النوادر عن ابن القاسم. قال: والأب مصدق في ذلك [3] سواء صدقته الابنة أو كذبته، وقال أيضًا: ولا ينظر إلى إنكارها ولا إلى [4] إنكار الزوج، كان ما ادعاه مما يعرف له [5] أو لَمْ يكن، إذا كان فيما بقي وفاء بالصداق، ثم قال: وإن ادعى ذلك بعد طول لَمْ يصدق [6] ، وإليه أشار [7] بقوله: إلا إن بعد)، وأشار بقوله [8] : (ولم يشهد) إلى أن الأب إذا أشهد أن الذي شوره لابنته إنما هو عارية عندها، فإن ذلك ينفعه ويسترده متى شاء، وإن طال.
قوله: (فَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَفِي ثُلُثِهَا) أي: فإن صدقت الابنة الأب، فإن ذلك يكون من ثلثها. ابن الهندي: وذلك إذا خرجت من ولاية أبيها، وللزوج المقال فيما زاد على الثلث [9] .
قوله: (واخْتَصَّتْ بِهِ إِنْ أُورِدَ بِبَيْتِهَا أَوْ أَشْهَدَ لَهَا أَوِ اشْتَرَاهُ الأَبُ لَهَا ووَضَعَهُ عِنْدَ كَأُمِّهَا) يريد: أن الابنة [10] تختص بما شورها به الأب إن أوْرَدَ أي إن [11] حمل إلى بيتها الذي بنى بها الزوج فيه، أو أشهد لها به، أو اشتراه الأب [12] لها. ابن أبي زمنين: وفي الأب يشتري ذلك لابنته ثم يموت فيريد الورثة الدخول معها؛ إلَّا أنهم يقرون أن ذلك كان [13] مسمى لها ومنسوبًا إليها، فلا دخول لهم فيه، وجوز [14]
(1) قوله: (الأشهر) ساقط من (ن) .
(2) انظر: التوضيح: 4/ 224.
(3) قوله: (في ذلك) ساقط من (ز 2) .
(4) قوله: (إلى) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (له) زيادة من (س) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 487.
(7) قوله: (وإليه أشار) يقابله في (ز 2) : (وأشار) .
(8) قوله: (وأشار بقوله) ساقط من (ز 2) .
(9) انظر: التوضيح: 4/ 224.
(10) في (ن 1) : (البنت) .
(11) قوله: (إن) ساقط من (ز 2) و (ن) .
(12) قوله: (الأب) زيادة من (س) .
(13) قوله: (كان) ساقط من (ن) .
(14) في (ن) : (حرز) .