التفويض فإن كان الغالب التسمية فالظاهر تصديق المرأة.
قوله: (فِي الْقَدْرِ والصِّفَةِ) هو متعلق بمحذوف أي إلَّا [1] إذا تنازعا بعد البناء ونحوه [2] في القدر والصفة، فالقول قوله: بيمين [3] وهو مذهب المدونة [4] ؛ لأن المرأة [5] قد مكنت من نفسها وفوتت سلعتها، فإن نكل الزوج عن اليمين صدقت مع يمينها على المشهور، وعن مالك [6] يتحالفان، وترد إلَّا صداق المثل، وهو قول ابن حبيب [7] ، وقيل بالأول [8] إن اختلفا في الصفة، وإن اختلفا في القدر صدق [9] الزوج مع يمينه، فإن كان تنازعهما في الجنس، فقال مالك: يتحالفان، ويفسخ النِّكَاح قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل ما لَمْ يزد على دعوى المرأة أو ينقص [10] عن دعوى الرجل [11] ، وإليه أشار بقوله: (ورد المثل في جنسه ما لَمْ يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه، وثبت النِّكَاح) أي: بعد البناء، وقال ابن القصار: يصدق الرجل مع يمينه بعد البناء وليس عليه إلَّا ما أقر به [12] أنه تزوج به، ووافق إذا اختلفا قبل البناء، ولأصبغ: يصدق إن ادعى ما يصدق به [13] النساء، وإن ادعى ما لا يشبه من الخشب
(1) قوله: (إلَّا) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (ونحوه) ساقط من (ز 2) .
(3) في (ز 2) : (بيمينه) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 165، ونصه: (المتن) uotes">"فإن اختلفا بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف؟ قال: قال مالك: القول قول الزوج، قال ابن القاسم: لأنَّها قد أمكنته من نفسها".
(5) قوله: (لأن المرأة) يقابله في (ن) : (لأنها) .
(6) قوله: (وعن مالك) يقابله في (ز 2) : (وعنه) .
(7) انظر: التوضيح: 4/ 247.
(8) في (س) : (بالثاني) .
(9) في (س) : (وصدق) .
(10) قوله: (أو ينقص) يقابله في (ز 2) : (ما لَمْ ينقص) .
(11) انظر: بداية المجتهد: 2/ 31.
(12) قوله: (به) زيادة من (ز 2) .
(13) في (ز 2) و (ن) : (يصدقه) .